Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 291

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل في صفة الغسل

فإن عُلم أنَّ الماء لم يصل إلى محلِّه؛ فيجب؛ كباطِن الشُّعور الكثيفة.

تذنيب: يُستحبُّ السِّدر في غسل الحيض، وظاهر نقل الميموني وكلام ابن عقيل: يجب (¬١)، وأن تأخذ (¬٢) مِسكًا فتجعله في قُطنة أو شيء وتجعلُها في فرجها بعد غسلها، فإن لم تجد فَطِيبًا (¬٣)، فإن لم يكن فطِينًا (¬٤)، ولم يذكره المؤلف، ليقطع الرائحة.

وقال أحمد: (غسل حائِض ونُفَساءَ كَمَيِّتٍ) (¬٥)، قال القاضي في «الجامع»: (معناه: يجب مرَّةً، ويُستَحبُّ ثلاثًا، ويكون السِّدر والطِّيب؛ كغسل الميِّت).

(وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ)، وهو رطل وثلث عراقي، وبالدَّراهم: مائة وأحد وسبعون درهمًا وثلاثة أسباع درهم.

(وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ)، وهو أربعةُ أمْداد، فيكون خمسة أرطال وثُلُثًا بالعراقي، نصَّ عليه (¬٦)؛ لما رَوى أنس: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يتوضَّأ بالمد، ويغتسل بالصاع» متَّفق عليه (¬٧)، وقال لكعب: «أطعم ستَّة مساكين فَرَقًا من طعام» (¬٨).

قال أبو عبيد: (لا اختلاف بين النَّاس أعلَمُه أنَّ الفَرَق ثلاثةُ آصُعٍ)، والفَرق: ستَّةَ عشَرَ رطلًا بالعراقي.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 291 (SanadKitab #1262, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.