Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 338

  1. كتاب الغصب
  2. باب إحياء الموات
  3. فصل

أطال مُقامَه؛ حُكْمُ السَّابِق.

(فَإِنْ لَمْ يُقْطِعْهَا؛ فَلِمَنْ سَبَقَ (¬١) إِلَيْهَا الْجُلُوسُ فِيهَا) على الأصحِّ، على وَجْهٍ لا يُضَيِّقُ على أحدٍ، ولا يَضُرُّ بالمارَّة؛ لاِتِّفاق أهلِ الأمْصار في سائِرِ الأعْصار على إقْرارِ النَّاس على ذلِكَ من غَيرِ إنْكارٍ، ولأِنَّه ارتفاق (¬٢) بمُباحٍ من غَيرِ إضْرارٍ، فلم يُمنَعْ منه (¬٣)؛ كالاِجْتِياز.

(وَيَكُونُ أَحَقَّ بِهَا مَا لَمْ يَنْقُلْ قُمَاشَهُ عَنْهَا)؛ كسَبْقه إلى مُباحٍ كماءٍ (¬٤)، وظاهِرُه: أنَّه إذا قام (¬٥) وتَرَكَ متاعَه؛ لم يَجُزْ لغَيره إزالتُه، وأنَّه إذا نَقَلَ متاعَه؛ كان لغيره الجلوسُ فيه.

وقيل: إنْ فارَقَ لِيَعودَ قريبًا، فَعَادَ؛ فهو أحقُّ به.

وعنه: يكونُ أحقَّ به إلى اللَّيل.

وفي افْتِقاره إلى إذْنٍ فِيهِ؛ وجْهانِ.

لكِنْ قال أحمدُ: ما كان يَنْبَغِي لنا أنْ نَشْترِيَ من هؤلاء الَّذين يَبِيعُون على الطَّريق (¬٦)، وحَمَلَه القاضِي على ضِيقِه، أوْ كَونِه يُؤذِي المارَّةَ.

(فَإِنْ أَطَالَ الْجُلُوسَ فِيهَا) مِنْ غَيرِ إقْطاعٍ؛ (فَهَلْ يُزَالُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «الفروع»:

أشْهَرُهما: أنَّه يُزالُ؛ لأِنَّه يصيرُ كالمتملك (¬٧)، ويَخْتَصُّ بنَفْعٍ يُساوِيهِ غَيرُه في اسْتِحْقاقه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 338 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.