Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 351

  1. كتاب الغصب
  2. باب الجعالة

فاسْتَحَقَّ أجْرَ المِثْلِ؛ كالإجارة.

وقد تَضَمَّن كلامُه أُمورًا:

مِنْها: أنَّه لا يُشتَرَط العِلْمُ بالعمل والمدَّة، بخلافِ الإجارة.

ومِنْها: أنَّه لو قدَّر المدَّةَ؛ بأنْ قال: إنْ وَجَدتها في شهرٍ؛ صحَّ؛ لأِنَّها إذا جازت مجهولةً؛ فمع التَّقْدير أَوْلَى.

ومِنْها: لا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ العامل (¬١)؛ للحاجة.

ومِنْها: أنَّ العَمَلَ قائِمٌ مَقامَ القَبول؛ لأِنَّه يَدُلُّ عَلَيه؛ كالوكالة.

ومِنْها: أنَّ كلَّ ما جاز أنْ يكونَ عِوَضًا في الإجارة؛ جاز أنْ يكونَ عِوَضًا في الجعالة، وكلَّ ما جاز أخْذُ العِوَض عَلَيه في الإجارة؛ جاز أخْذُه في الجعالة.

(وَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ) من الطَّرَفَينِ، بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (¬٢)؛ كالمضارَبَة، (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا، فَمَتَى فَسَخَهَا الْعَامِلُ) قَبلَ تمام العمل؛ (لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا)؛ لأِنَّه أسْقَطَ حقَّ نَفْسِه، حَيثُ لم يأْتِ بما شُرِط عَلَيه؛ كعامِلِ المضارَبَة.

(وَإِنْ فَسَخَهَا الْجَاعِلُ بَعْدَ الشُّرُوعِ؛ فَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ)؛ أيْ: أُجْرَةُ مِثْله؛ لأِنَّه عَمَلٌ بعِوَضٍ فلم يُسَلَّمْ له.

ولو قِيلَ: تُقَسَّطُ (¬٣) الأُجْرةُ لم يَبْعُدْ.

وظاهِرُه: أنَّه إذا فَسَخَ قَبْلَ التَّلَبُّس بالعَمَلِ؛ لا شَيءَ للعامِل.

فإنْ زاد أوْ نَقَصَ في الجُعْل قَبْلَ الشُّروع في العمل؛ جاز؛ لأِنَّه عَقْدٌ جائزٌ، فجاز فيه ذلك، كالمضارَبَة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 351 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.