Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 369

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة

وفِعْلُ الْأَحَظِّ (¬١) في الأمانة مُتَعَيِّنٌ، وكَوَلِيِّ اليتيم، وهذا بِخِلافِ الحَيَوان؛ لأِنَّ في تَرْكِه ضَرَرًا، وهو النَّفَقَةُ عَلَيهِ وخَوفُ مَوتِه.

قال في «المغْنِي»: ومُقْتَضَى قَولِ أصْحابِنا: أنَّ العُرُوضَ لا تُمْلَكُ بالتَّعريف، وأنَّه لا يَجُوز له أكْلُه، لكِنْ يُخيَّر بَينَ الصَّدقةِ به وبَينَ بَيعِه.

(وَغَرَامَةُ التَّجْفِيفِ مِنْهُ)؛ لأِنَّه من مصلحته؛ فكان منه، كما لو كان لِيتِيمٍ، وله بَيعُ بعضه.

فإنْ أنْفَقَ من ماله؛ رَجَعَ به في الأصحِّ.

فإنْ تَعذَّر بيعه (¬٢)، ولم يُمكِنْ تجفيفُه؛ تعيَّنَ أكْلُه.

(وَعَنْهُ: يَبِيعُ الْيَسِيرَ، وَيَرْفَعُ الْكَثِيرَ إِلَى الْحَاكِمِ)؛ لأِنَّ اليَسيرَ يُتَسامَحُ به، بخِلافِ الكثِيرِ؛ لأِنَّه مالٌ لِغَيرِه، لم (¬٣) يَأْذَن فِيهِ، فكان أمْرُه إلى الحاكِمِ.

وعَنهُ: مع وُجودِهِ.

(الثَّالِثُ: سَائِرُ الْمَالِ)؛ كالأثْمان والمتاع، (فَيَلْزَمُهُ حِفْظُهَا (¬٤)؛ لأِنَّها أمانةٌ، (وَيُعَرِّفُ الْجَمِيعَ) وُجوبًا؛ لأِنَّه ﵇ أَمَرَ به زَيدَ بنَ خالِدٍ، وأُبَيَّ بنَ كَعْبٍ (¬٥)، ولأِنَّه طريقٌ إلى وُصولِها إلى صاحِبِها، فَوَجَبَ ذلك؛ كحِفْظِها (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 369 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.