Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 370

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة

وظاهِرُه: ولو وَجَدَها في دارِ حرْبٍ، فإنْ كان في (¬١) جَيشٍ؛ فقال أحمدُ: يُعرِّفُها سَنَةً في دارِ الإسْلام، ثُمَّ يَطرَحُها في المغْنَمِ.

(بِالنِّدَاءِ عَلَيهِ)؛ لأِنَّه طَريقٌ إلى إيصال (¬٢) المالِ إلى مُسْتَحِقِّه.

وقد تَضَمَّنَ ذلك: وُجوبَه، وقَدْرَه، وزَمانَه، ومَكانَه، ومَنْ يتولاَّه.

أمَّا وُجوبُه: فهو واجِبٌ على كلِّ مُلْتَقِطٍ، سَواءٌ أراد تملُّكَها أوْ حِفْظَها لصاحِبِها، إلاَّ في اليَسِيرِ الَّذي لا تَتْبَعُه الهِمَّةُ.

(فِي مَجَامِعِ النَّاسِ؛ كَالْأَسْوَاقِ، وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ فِي أَوْقَاتِ (¬٣) الصَّلَوَاتِ)، هذا مَكانُه (¬٤)؛ لأِنَّ المقْصودَ إشاعةُ ذِكْرِها وإظْهارُها؛ لِيَظْهَرَ عَلَيها صاحِبُها، وذلك طريقٌ إلَيهِ، وَرُوِيَ عن عُمَرَ: «أنَّه أَمَرَ واجِدَ اللُّقطة بتَعْريفِها على بابِ المسْجِد» (¬٥).

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يَفعَلُ ذلك في المسجِدِ، وإنْ كان مَجْمَعَ النَّاس، بل يُكرَه، وفي «عيون المسائل»: لا يَجُوزُ، وقالَهُ ابنُ بَطَّةَ؛ لقَوله للرَّجُل: «لا ردَّها الله عَلَيكَ» (¬٦).

وَوَقْتُه: النَّهارُ، وقد يُفهَمُ هذا مِنْ قَولِه: «كالأسْواق».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 370 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.