Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 377

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة

والنَّاشِدُ: الطَّالِبُ (¬١)، فيكون مَعْناهُ: لا تَحِلُّ لُقطةُ مكَّة (¬٢) إلاَّ لِمَنْ يُعرِّفها؛ لأِنَّها خُصَّتْ بهذا مِنْ بَينِ سائرِ البُلدانِ، فتعرَّف (¬٣) أبدًا، أوْ يَدْفَعُها إلى حاكِمٍ.

والمذهَبُ: أنَّه كالحِلِّ؛ لحديثِ زَيدٍ، وبأنَّ عُمومَ الأشخاص تتناول عمومَ الأحوال؛ إذْ قَولُه: «مَنْ وَجَد لُقطةً» عامٌّ في كلِّ واجِدٍ، وعُمومُ الواجِدين يَستلزِمُ عمومَ أحوالهم.

وعن أحمدَ: أنَّ اللُّقطةَ لا تُمْلَك بحالٍ، نَقَلَها حَنبَلٌ والبَغَوِيُّ (¬٤)، ذَكَرَهُ السَّامَرِّيُّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 377 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.