Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل في صفة الغسل

أمَّا كونه يستحبُّ بالنَّوم؛ فلما روى ابن عمر: أنَّ عمر قال: يا رسول الله! أيرقد أحدُنا وهو جنبٌ؟ قال: «نعم إذا توضَّأ فليرقد (¬١)» (¬٢)، وعن عائشة قالت: «كان النَّبيُّ ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب (¬٣)؛ غسل فرجه، وتوضَّأ وضوءه للصلاة» متَّفق عليهما (¬٤).

وفي كلام أحمد ما يقتضي وجوبَه، قاله (¬٥) الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٦).

والأصحُّ خلافه؛ لما روت عائشة قالت: «كان النَّبيُّ ﷺ ينام وهو جنب، ولا يَمَسُّ ماءً» رواه الخمسة، قال يزيد بن هارون: (هذا الحديث وهَم)، وضعَّفه أحمد وغيره، وصحَّحه آخرون (¬٧)، فيحمل على الجواز، والأوَّلان على الاستحباب؛ للجمع، ويكره تركه في الأصحِّ.

وأمَّا كونه يستحَبُّ للأكل والشرب؛ فلما روت عائشة قالت: «رخَّص رسول الله ﷺ للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضَّأ وضوءه للصَّلاة» رواه أحمد بإسناد صحيح (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 296 (SanadKitab #1262, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.