وعنه: يَغسِل يديه، ويتمضمض.
وأمَّا كونه يستحبُّ لمعاودة الوطء (¬١) وفاقٌ (¬٢)؛ لما روى أبو سعيد: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله، ثمَّ أراد أن يعاود (¬٣)؛ فليتوضَّأ بينهما وضوءًا» رواه مسلم، ورواه ابن خزيمة والحاكم، وزاد: «فإنَّه أنْشط للعَوْد» (¬٤)، ولا يكره تركه في المنصوص (¬٥).
وغسله عند كلِّ مرَّة أفضل.
وعنه: أنَّ ذلك خاصٌّ بالرَّجل؛ لأنَّ عائشة أخبرت عنه (¬٦) بالوضوء، ولم تذكر أنَّها كانت تفعله، ولا أمرها به مع اشتراكهما في الجنابة.
ومن أحدث بعده؛ لم يُعِدْه في ظاهر كلامهم؛ لتعليلهم بخفَّة الحدَث أو بالنَّشاط، (وظاهر كلام شيخنا (¬٧): يتوضَّأ؛ لمبيته على إحدى الطهارتين) قاله (¬٨) في «الفروع».