Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 297

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل في صفة الغسل

وعنه: يَغسِل يديه، ويتمضمض.

وأمَّا كونه يستحبُّ لمعاودة الوطء (¬١) وفاقٌ (¬٢)؛ لما روى أبو سعيد: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله، ثمَّ أراد أن يعاود (¬٣)؛ فليتوضَّأ بينهما وضوءًا» رواه مسلم، ورواه ابن خزيمة والحاكم، وزاد: «فإنَّه أنْشط للعَوْد» (¬٤)، ولا يكره تركه في المنصوص (¬٥).

وغسله عند كلِّ مرَّة أفضل.

وعنه: أنَّ ذلك خاصٌّ بالرَّجل؛ لأنَّ عائشة أخبرت عنه (¬٦) بالوضوء، ولم تذكر أنَّها كانت تفعله، ولا أمرها به مع اشتراكهما في الجنابة.

ومن أحدث بعده؛ لم يُعِدْه في ظاهر كلامهم؛ لتعليلهم بخفَّة الحدَث أو بالنَّشاط، (وظاهر كلام شيخنا (¬٧): يتوضَّأ؛ لمبيته على إحدى الطهارتين) قاله (¬٨) في «الفروع».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 297 (SanadKitab #1262, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.