Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 379

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. فصل

وأوْجَبَه ابنُ أبي مُوسَى وأبُو بَكْرٍ؛ لقَولِه ﵇: «مَنْ وَجَدَ لُقطةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ» رواهُ أبو داودَ (¬١)، فَعَلَيها: يَضمَنُ بتركه (¬٢).

وجوابُه: ما سَبَقَ، ولو وَجَبَ لَبَيَّنَه، فإنَّه لا يَجُوز تأخيرُ البيان عن وقْتِ الحاجة، سِيَّما وقد سُئِلَ عن حُكْمِ اللُّقطة، ولأِنَّه أَخْذٌ على وَجْه الأمانة، فلم (¬٣) يَفتَقِرْ إلى الإشهاد؛ كالوديعة (¬٤).

والشُّهودُ: عَدْلانِ فصاعِدًا.

ولا يُشهِدُ على الصِّفات، نَصَّ عَلَيه (¬٥)؛ لاِحْتِمال شيوعه (¬٦)، فيَعتَمِدَه المدَّعِي الكاذِبُ، ويُسْتَحَبُّ كَتْبُ صِفاتها؛ لِيكونَ أثْبَتَ لها، مَخافةَ نِسْيانها.

(فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهَا (¬٧) ولو بَعْدَ الحَول، (فَوَصَفَهَا) بالصِّفات السَّابِقةِ؛ (لَزِمَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ)، بلا بينة ولا يمينٍ، وإنْ لم يَغلِبْ على ظنِّه صِدْقُه؛ لِقَوله: «فإنْ جاء طالِبُها يومًا مِنْ الدَّهْر؛ فأدِّها إلَيهِ» (¬٨).

وفي «الرِّعاية»: يأْخُذُها تامَّةً مع ظنِّ صِدْقِه.

وفي كلامِ أبي الفَرَج و «التَّبصرة»: جاز الدَّفْعُ إلَيهِ.

وقال أبو حَنِيفةَ والشافعي (¬٩): لا يُجبَرُ على ذلك إلاَّ بِبَيِّنةٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 379 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.