Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 383

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. فصل

عادت إلى الملْتَقِط؛ فله أخْذُها، كالزَّوج إذا طلَّق قَبْلَ الدُّخول، فَوَجَدَ الصَّداقَ قد رجع إلى المرأة، فإن كان بَيعَ خِيارٍ؛ فله أخْذُه.

فإنْ ماتَ الملْتَقِطُ بَعْدَ أنْ صارت ملْكًا له، ثُمَّ جاء ربُّها؛ فهو غَرِيمٌ بها، يرجع (¬١) بِبَدلها إن اتَّسَعَت التَّركةُ، وإلاَّ تَحاصَّ الغُرَماءُ؛ أيْ: مع التَّلَفِ.

ولا فَرْقَ بَينَ أنْ يُعلَمَ تَلَفُها بَعْدَ الحَولِ أوْ لا.

وفي «المغْنِي» احْتِمال: لا يَلزَمُ عِوَضُها إن لم يُعلَمْ تَلَفُها بَعْدَ الحَول؛ لاِحْتِمال تَلَفِها في الحَول، وهي أمانةٌ.

(وَإِنْ وَصَفَهَا اثْنَانِ) مَعًا، أوْ وَصَفَها الثَّانِي قَبلَ دَفْعها للأوَّل؛ (قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، ذَكَرَه أبو الخَطَّاب، وقدَّمه في «المحرَّر»؛ لأِنَّهما اسْتَوَيا في السَّبَب الموجِبِ للدَّفْع، أشْبَهُ ما لو كانت في أيْدِيهما.

(وَفِي الآخَرِ (¬٢): يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا)، ذَكَرَه القاضِي، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: أنَّه أشْبَهُ بأصولنا فِيما إذا تَدَاعَيا عَيْنًا في يَدِ غَيرِهما، ولأِنَّه لا مَزِيَّةَ لأِحَدِهما على الآخَرِ، (فَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَهُ؛ حَلَفَ وَأَخَذَهَا)؛ لأِنَّ ذلك فائدةُ القُرْعة، ويحلف (¬٣)؛ لاِحْتِمالِ أنَّها لَيستْ له، وكذا إنْ أقاما بيِّنَتَينِ.

فلو وَصَفَها إنسانٌ فأَخَذَها، ثُمَّ جاء آخَرُ فوَصَفَها؛ لم يَسْتَحِقَّ شَيئًا.

وقال أبو يَعْلَى الصَّغيرُ: إنْ زاد في الصِّفة؛ احْتَمَلَ تَخريجَه على بيِّنة النِّتاج (¬٤).

(وَإِنْ أَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ؛ أَخَذَهَا مِنَ الْوَاصِفِ)؛ لأِنَّ البيِّنةَ أقْوَى من الوصف.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 383 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.