Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 382

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. فصل

وعِندَ القاضِي وغَيره: أنَّه لا يَملِكُها إلاَّ بعِوَضٍ في ذِمَّته لصاحِبِها.

وعَلَيهِما: يَزُولُ ملْكُ الملْتَقِطِ عنها بِوُجودِ ربِّها إنْ كانَتْ باقِيَةً، ويَرُدُّ بَدَلَها، وهو (¬١) مِثْلُها، أوْ قِيمتُها إنْ كانَتْ تالِفةً؛ لأِخبارٍ (¬٢)، ولأِنَّه مالُ معصومٍ؛ فلم يَجُزْ إسْقاطُ حقِّه منه مطلَقًا، كما لو اضْطَرَّ إلى مالِ غَيرِه.

وعنه: لا يَضمَنُ؛ لحديث عِياضٍ المرفوعِ: «فإنْ جاء ربُّها، وإلاَّ فهو مال الله يُؤْتِيهِ مَنْ يشاءُ» (¬٣).

وتُعْتَبرُ القِيمةُ وقْتَ التَّملُّك، قالَهُ في «التَّلخيص»، وهو ظاهِرٌ على رأْيِ القاضي.

وقال الشَّيخانِ: حِينَ وجود ربِّها.

وقيل: يَومَ تصرُّفِه.

وقِيلَ: يَومَ غَرْمِ بَدَلِها.

وعَنْهُ: لا يَضمَنُ قيمتَها بَعْدَ ملْكِها.

وقيل: ولا يَرُدُّها.

والخِلافُ السَّابِقُ على القول بملكها بمُضِيِّ الحَول، فأمَّا مَنْ قال: لا يَملِكُها إلاَّ بالاِخْتِيار (¬٤)؛ لم يَضْمَنْها إلاَّ به، ومَنْ قال: لا يَمْلِكُها بحالٍ؛ لم يَضْمَنْها، وهو قَولُ الحَسَن، والنَّخَعِيِّ، وغَيرِهما.

تنبيهٌ: إذا تَصرَّف فيها الملْتَقِطُ بَعْدَ الحول بِبَيعٍ، أوْ هِبَةٍ، أوْ نحوِهما؛ صحَّ، فإنْ جاء ربُّها بَعْدَ خروجها عنه؛ فلَيسَ له أخْذُها، وله أخْذُ بَدَلِها، فإنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 382 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.