Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 381

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. فصل

والثَّاني: يأْخُذُها ربُّها بها (¬١)؛ كالمتَّصِلة، وكالمفْلِس والولَدِ.

والصحيح فِيهما: أنَّ الزِّيادةَ إنْ حدثت (¬٢) في ملْكه، ثمَّ الفَرْقُ: أنَّه في مسألتنا يَضمَنُ الملْتَقِطُ النقص (¬٣)، فتكونُ الزِّيادةُ له لِيكونَ الخَراجُ بالضَّمان، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».

فَرْعٌ: إذا اخْتَلَف المؤْجِرُ والمسْتَأْجِرُ في دِفْنٍ في (¬٤) الدار، مَنْ وَصَفَه؛ فهو له.

وقِيلَ: لا؛ كوديعةٍ، وعارِيةٍ، ورَهْنٍ، وغَيرِه؛ لأِنَّ اليَدَ دليلُ الملْكِ، ولا تَتَعذَّرُ البيِّنةُ.

مسألةٌ: مؤنة الرَّدِّ على ربِّها، ذَكَرَه في «التَّعليق» و «الانتصار»؛ لِتَبرُّعه. وفي «التَّرغيب» و «الرِّعاية»: على الملْتَقِط.

(وَإِنْ تَلِفَتْ أَوْ نَقَصَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ؛ لَمْ يَضْمَنْهَا)؛ لأِنَّها أمانةٌ في يَدِه، فلم تُضمَنْ (¬٥) بغَيرِ تَفريطٍ، كالوديعة.

(وَإنْ كَانَ بَعْدَهُ؛ ضَمِنَهَا (¬٦)؛ لأِنَّها دَخَلتْ في ملْكه بانْقِضاء الحَول، وتلفت (¬٧) من مالِه، ولا فَرْقَ بَينَ التَّفرِيطِ وعَدَمِه.

لكِن اخْتارَ في «المغْنِي»: أنَّ اللُّقطةَ بَعْدَ الحَول تُمْلَكُ بغَير عِوَضٍ يَثْبُتُ في ذمته (¬٨)، وإنَّما يتجدَّد العِوَضُ بِمَجِيء صاحبِها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 381 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.