Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 405

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط
  3. فصل

وإنْ كان أنْثى، وقُلْنا: يُقبَلُ فِيما عَلَيهِ؛ فالنِّكاحُ صحيحٌ في حقِّه، ولا مَهْرَ قَبْلَ الدُّخول، وبَعْدَه لا يَسقُط مَهرُها، ولِسَيِّدها الأقلُّ من المسمَّى أوْ مَهْرِ المِثْل، والولَدُ حُرٌّ.

فَرْعٌ: إذا أَقَرَّ بالرِّقِّ ابْتداءً لإنسانٍ، فصدَّقه؛ فهو كما لو أقرَّ به جوابًا، وإنْ كذَّبه؛ بَطَلَ إقرارُه.

فإنْ أقرَّ به بَعْدَ ذلك لآِخَرَ؛ جاز.

وقيل: لا يُسْمَعُ إقْرارُه الثَّاني؛ لأِنَّ إقْرارَه الأوَّل يَتَضمَّنُ الاِعْتِراف بنَفْيِ مالكٍ له سِوَى المقَرِّ له، وكما لو اعْتَرف بالحُرِّيَّة ثُمَّ أقرَّ بالرِّقِّ.

(وَإِنْ قَالَ: إِنَّه (¬١) كَافِرٌ)، بَعْدَ البُلوغ؛ (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ)، وهو مسْلِمٌ، سَواءٌ كان حُكِمَ بإسْلامِه أوْ كُفْرِه، فلا يُقْبَلُ إقْرارُه بالكُفْر بَعْدَ ذلك؛ لأِنَّه إنْكارٌ بَعْدَ إقْرارٍ، فلا يُقبَلُ كغَيرِه، وإنْ وَصَفَ الكفْرَ، وهو مِمَّنْ حُكِمَ بإسْلامه بالدَّار؛ لم يُقَرَّ على كُفْره.

(وَحُكْمُهُ حُكْمُ المُرْتَدِّ)؛ أيْ: إذا بَلَغَ اسْتُتِيبَ ثلاثًا، فإِنْ تابَ وإلاَّ قُتِلَ.

(وَقِيلَ: يُقْبَلُ (¬٢)، حكاه القاضِي؛ أيْ: يُقَرُّ على كُفْره؛ لأِنَّ قَولَه أقْوَى من الظَّاهِر، فَيُقَرُّ بجِزْيةٍ.

ورُدَّ: بأنَّ دليلَ الإسلام وُجِدَ من غَيرِ مُعارِضٍ، فثبت (¬٣) حكمُه واسْتَقرَّ، فلا يَجُوز (¬٤) إزالةُ حكمه؛ كما لو كان وَلَدَ مُسلِمٍ.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (¬٥) نَطَقَ بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْقِلُهُ)؛ لأِنَّ إسْلامَه ثَبَتَ يَقِينًا، فلا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 405 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.