Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 406

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط
  3. فصل

يُقبَلُ إقْرارُه بِمُنافِيهِ.

وقال القاضِي: إنْ وَصَفَ كُفْرًا يُقَرُّ عَلَيه بالجِزْية؛ عُقِدَتْ له الذِّمَّةُ، فإن امْتَنَع من الْتِزامها، أوْ وَصَفَ كُفْرًا لا يُقَرُّ عَلَيهِ؛ أُلْحِقَ بِمَأْمَنِه.

وبَعَّدَه في «المغْنِي»؛ لأِنَّه لا يَخْلُو: إمَّا أنْ يكونَ ابنَ حَرْبِيٍّ، فهو حاصِلٌ (¬١) في أيْدِي المسْلِمينَ بغَيرِ عَهْدٍ ولا عقد (¬٢)، فيكونُ لِواجِدِه، ويَكونُ مُسْلِمًا تَبَعًا لسابيه، أوْ يَكونَ وَلَدَ ذِمِّيَّينِ، أو (¬٣) أحدِهما؛ فلا يُقَرُّ على الاِنْتِقال إلى غَيرِ دِينِ أهلِ الكتاب، أوْ يكونَ وَلَدَ مُسْلِمٍ أوْ مُسْلِمَينِ؛ فيكونُ مسْلِمًا.

قال أحمدُ في نَصْرانِيَّةٍ وَلَدَتْ من فُجورٍ: وَلَدُها مسْلِمٌ؛ لأِنَّ أبَويْهِ يُهَوِّدانِه ويُنَصِّرانه (¬٤)، وهذا لَيسَ مَعَه إلاَّ أُمُّه (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 406 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.