Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 407

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ أَقَرَّ إِنْسَانٌ أَنَّهُ وَلَدُهُ؛ أُلْحِقَ بِهِ)؛ لأِنَّ الإقْرارَ به مَحْضُ مصلحةِ الطِّفْل؛ لاِتِّصال نَسَبِه، ولا مَضرَّةَ على غَيرِه فيه، فَقُبِل، كما لو أقرَّ له بمالٍ.

وشَرْطُه: أنْ يَنفَرِدَ بدَعْوته، وأنْ يُمْكِنَ كَونُه منه.

ثُمَّ إنْ كان المقِرُّ به مُلْتَقِطَه؛ أُقِرَّ في يَدِه، وإنْ كان غَيرَه؛ فله أنْ يَنتَزِعَه من الملْتَقِط؛ لأِنَّه قد ثبت (¬١) أنَّه أبوهُ، فيكونُ أحقَّ به؛ كما لو قامت به بَيِّنةٌ.

(مُسْلِمًا كَانَ) المدَّعِي (أَوْ كَافِرًا)؛ لأِنَّ الكافِرَ يَثْبُتُ له النِّكاحُ والفِراشُ؛ فيُلْحَقُ به، كالمسلم، حُرًّا كان أو عبْدًا؛ لأِنَّ له حُرْمةً، فيُلْحَقُ به كالحُرِّ، لكن لا تَثْبُتُ له حضانةٌ، ولا تَجِبُ نَفَقَتُه عَلَيهِ ولا على سيِّده؛ لأِنَّ الطِّفْلَ محكومٌ بحُرِّيَّتِه، فَعَلَى هذا: تَجِبُ في بَيتِ المال.

(رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً) على المذْهَب؛ لأِنَّ المرأةَ أحدُ الأبَوَينِ، فيَثْبُتُ (¬٢) النَّسَبُ بدَعْواها؛ كالأب، وإذَنْ يَلْحَقها نَسَبُه دُونَ زَوجها.

وكذا إذا ادَّعى الرَّجُل نَسَبَه؛ لم يَلْحَقْ بزَوجَته.

وقِيلَ: لا يَثبُتُ النَّسبُ بدعواها (¬٣) بحالٍ، وحكاه ابنُ المنْذِر إجْماعَ مَنْ يحفظ (¬٤) عنه من أهل العلم (¬٥).

وجوابُه: بأنَّها تَدَّعِي حقًّا لا مُنازِعَ فِيهِ، ولا مَضرَّةَ على أحَدٍ؛ فقُبِلَ؛ كدَعْوَى المال.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 407 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.