وقيل: ولا تتجرَّد، فتدخله في قميص خفيف، وأومأ إليه (¬١).
الرابعة: ثمن الماء؛ على الزوج، أو عليها، أو ماء الجنابة عليه فقط، أو عكسه؟ فيه أوجه، وماء الوضوء كالجنابة، ذكره أبو المعالي.
قال في «الفروع»: ويتوجَّه: يلزم السَّيِّد شراء ذلك لرقيقه، ولا يتيمَّم في الأصحِّ.
الخامسة: تُكره القراءة فيه في المنصوص، ونقل صالح: لا يعجبني (¬٢)؛ لنهي عمر عنه، رواه ابن بطَّة (¬٣)، وظاهره (¬٤): ولو خفض صوته، وذكر ابن عبد البَرِّ قال: سئل مالك عن القراءة فيه، فقال: (القراءة بكلِّ مكان حسن، وليس الحمَّام بموضع قراءة، فمن قرأ الآيات فلا بأس) (¬٥).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 299 (SanadKitab #1262, hlm. urut 355)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.