Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 414

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط
  3. فصل

يُقبَل رُجوعُه عنه.

فلو ألْحَقَتْه القافةُ بغَيرِ مَنْ انْتَسَبَ إلَيهِ؛ بَطَلَ انْتِسابُه؛ لأِنَّها أقْوَى؛ كالبيِّنة مع القافَةِ.

(وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِنْ وَطِئَ اثْنَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ، أَوْ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، أَوْ وُطِئَتْ زَوْجَةُ رَجُلٍ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ بِشُبْهَةٍ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ مِنَ الْوَاطِئِ؛ أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا)؛ كاللَّقيط، فأُلْحِق بِمَنْ ألْحَقُوهُ به منهما، سَواءٌ ادَّعَياهُ، أوْ جَحَداهُ، أوْ أحدُهما، وقد ثَبَتَ الفِراشُ، ذَكَرَه القاضي.

وشَرَط أبو الخَطَّاب في وَطْء الزَّوجة: أنْ يدَّعِيَ الزَّوجُ أنَّه من الشُّبهة، فَعَلَى قَوله: إن ادَّعاه لنفسه؛ اخْتَصَّ به؛ لقوَّة جانبه، ذَكَرَه في «المحرَّر».

وفي ثالثٍ: يكونُ صاحِبُ الفراش أَوْلَى به عند عَدَم القافَةِ؛ لِثُبوتِ فِراشه، ذَكَرَه في «الواضح».

وكذلك إنْ تزوَّجها كلٌّ منهما تزويجًا فاسِدًا، أوْ كان أحدُهما صحيحًا والآخَرُ فاسدًا، أوْ يَبِيعُ أَمَتَه فَوَطِئَها المشْتَرِي قَبْلَ الاِسْتِبْراء.

لكِنْ مَتَى أُلْحِقَ بالقافة أو الاِنتِساب وهو يُنكِرُه؛ فهل له نَفْيُه باللِّعان؟ على رِوايَتَينِ.

(وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِفِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا، عَدْلاً، مُجَرَّبًا فِي الْإِصَابَةِ)، كذا في «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لأِنَّ قَولَه حُكْمٌ، فاعْتُبِرتْ له هذه الشُّروطُ.

وظاهِرُه: أنَّه لا تُعتَبَرُ الحُرِّيَّةُ، وهو وَجْهٌ، واعْتَبَرها في «الشَّرح» وغيره.

ولا الإسلامُ، وفي «المستوعب»: لم أجد أحدًا من أصحابنا اشْتَرَط إسْلامَ القائف، وعِندِي أنَّه يُشتَرَطُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 414 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.