Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 415

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط
  3. فصل

ويَكْفِي قائفٌ واحِدٌ، نَصَّ عَلَيهِ (¬١)؛ كحاكِمٍ، فيَكفِي مجرَّدُ خَبَرِه؛ لِقِصَّةِ مُجَزِّزٍ (¬٢).

وعنه: يُعتبَرُ اثْنانِ، ولَفْظُ الشَّهادة منهما، اختاره جَمْعٌ.

فإنْ ألْحَقَتْه بواحِدٍ، ثُمَّ جاءت أخرى (¬٣) فألْحَقَتْه بآخَرَ؛ كان للأوَّل؛ لأِنَّ قَولَه (¬٤) القائف جَرَى مَجْرَى الحُكْم، فلم (¬٥) يُنقَضْ بمخالَفةِ غَيرِه، وكذا لو ألْحَقَتْه بواحِدٍ، ثُمَّ عادت فألْحَقَتْه بغَيره.

فإنْ أقام الآخَرُ بيِّنةً أنَّه وَلَدُه؛ حُكِمَ به، وسَقَطَ قَولُ القائف.

وقَولُه: (مجرَّبًا في الإصابة)؛ أيْ: كثير الإصابة، فمَنْ عَرَفَ مَولودًا بَينَ نِسوةٍ؛ لَيسَ فِيهنَّ أمُّه، ثُمَّ وهي فِيهِنَّ، فأصاب كلَّ مرَّةٍ؛ فقائفٌ.

وقال القاضي: يُترَك الصَّبِيُّ بَينَ عَشرةِ رجالٍ غَيرِ مُدَّعِيهِ، فإنْ ألْحَقَه (¬٦) بأحَدِهم؛ سَقَطَ قَولُه، وإنْ نفاهُ عَنهم تُرِكَ مع عِشْرينَ منهم مُدَّعِيهِ، فإنْ ألْحَقَه (¬٧) به؛ عُلِمَتْ إصابتُه، وإلاَّ فلا، وقَضِيَّة إيَاسِ بن مُعاوِيةَ في وَلَدِ الشَّريف مِنْ جارِيَةٍ شاهدةٌ بذلك (¬٨).

مُلْحَقٌ: إذا كان لاِمرأتين ابنٌ وبنتٌ، فادَّعت كلُّ واحدةٍ منهما أنَّها أمُّ الاِبْن؛ عُرِضَ معهما على القافة.

وذَهَبَ بعضُهم: أنَّه يُعرَضُ لَبَنُهما على أهل الطّبِّ والمعرفة؛ فإنَّ لَبَنَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 415 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.