Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 436

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ) إذا كان على غَيرِ مُعيَّنٍ؛ كالمساكين، أوْ مَنْ لا يُتصَوَّرُ منه القَبول؛ كالمسجد والقناطر؛ لأنَّه لو اشْتُرِط؛ لَامْتَنع صحَّةُ الوَقْف فِيهِ، ويَلزَم بمجرَّد الإيجاب.

وذَكَرَ صاحبُ «النَّظْم» احْتِمالاً: يَقبَلُه نائبُ الإمام.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ، فَفِيهِ وَجْهَانِ):

(أَحَدُهُمَا: يُشْتَرطُ ذَلِكَ)، صحَّحه صاحِبُ «النِّهاية»؛ لأِنَّه تَبرُّعٌ، فكان مِنْ شَرطِه القَبولُ؛ كهِبَةٍ ووصِيَّةٍ، ولو على التَّراخِي، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: وأخْذُ رَيعِه قبولٌ (¬١).

والثَّاني، وهو المذهب، واختاره القاضي، وجزم به في «الوجيز»: أنَّه لا يُشتَرَطُ ذلك؛ لأِنَّه إزالةُ ملْكٍ يَمنَعُ (¬٢) البَيعَ، فلم يُعتَبَرْ فيه القَبولُ؛ كالعتق، والفَرْقُ (¬٣): أنَّ الوقْفَ لا يَختَصُّ المعيَّنَ، بل يتعلَّق به حقُّ مَنْ يأتي من البطون في المستقبَل، فيكون الوقْفُ على جميعهم، إلاَّ أنَّه مُرَتَّبٌ، فصار كالوقْف على الفقراء.

قال ابن المنجَّى: (وهذا الفَرْقُ مَوجُودٌ بعَينه في الهِبَة، والأشْبَهُ: أنْ يَنبَنِيَ ذلك على الملْكِ هل يَنتَقِلُ إلى الموقوف عليه أمْ لا؟).

فعلى هذا: لا يَبطُلُ بالرَّدِّ؛ كالعِتْق.

وعلى الأوَّل: (فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ (¬٤)، أَوْ رَدَّهُ؛ بَطَلَ فِي حَقِّهِ)؛ لأِنَّه تمليكٌ لم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 436 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.