Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 437

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

يُوجَدْ شَرْطُه، أشْبَهَ الهبةَ، لكن اخْتَلَفوا فيما إذا ردَّ ثمَّ قَبِلَ؛ هل يعود أمْ لا؟ قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬١).

(دُونَ مَنْ بَعْدَهُ)؛ لأِنَّ المبطِلَ وُجِدَ في الأوَّل، فاخْتَصَّ به، وصار كالوقْف المنقَطِعِ الاِبْتِداء، يُخرَّجُ في صحَّته في حقِّ مَنْ سِوَاهُ وبُطْلانِه؛ وجْهانِ مَبْنِيَّانِ على تفريق الصَّفْقة، والأصحُّ: صحَّتُه؛ لِتَعذُّر اسْتِحْقاقه؛ لِفَوتِ وَصْفٍ فيه، وأشار إليه بقوله: (وَكَانَ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ)؛ كالمجهول، (ثُمَّ عَلَى مَنْ يَجُوزُ)؛ كالمساكين؛ (يُصْرَفُ فِي الْحَالِ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ)؛ لأِنَّ الواقِفَ قَصَدَ صَيرُورَةَ الوقْفِ إلَيهِ في الجملة، ولا حالةَ يُمكِنُ انْتِظارُها، فَوَجَبَ الصَّرفُ إلَيهِ؛ لئلاَّ يَفُوتَ غَرَضُ الواقِف، ولِئَلاَّ تَبطُلَ فائدةُ الصِّحَّة.

(وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ)، قال ابنُ حَمدانَ: وهو أصحُّ وأشْهَرُ: (إِنْ (¬٢) كَانَ مَنْ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ يَعْرِفُ انْقِرَاضَهُ؛ كَرَجُلٍ مُعَيَّنٍ)؛ أيْ: كعَبْده، وأمِّ وَلَدِه؛ لأِنَّه أحدُ نَوعَيِ الوَقْف؛ (يُصْرَفُ إِلَى مَصْرِفِ الْوَقْفِ (¬٣) المُنْقَطِعِ إِلَى أَنْ يَنْقَرِضَ)؛ لأِنَّها إحْدَى حالَتَي الاِنقطاع، أشْبَهَ الأخرى، (ثُمَّ يُصْرَفُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ)؛ أيْ: مَنْ يَجوزُ عَلَيهِ الوقف (¬٤)؛ لأِنَّه مرتَّبٌ.

(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جِهَةٍ تَنْقَطِعُ)؛ كأوْلاده؛ لأِنَّه بحُكْم العادة يُمكِنُ انْقِراضُهم، (وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ (¬٥) مَآلاً)، المآلُ: بهمزةٍ مفتوحةٍ بعد الميم المفتوحةِ: المرْجِعُ، (أَوْ عَلَى مَنْ يَجُوزُ) الوقْفُ عَلَيهِ؛ كأوْلاده، (ثُمَّ عَلَى مَنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 437 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.