Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 441

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

وفي «الرَّوضة»: إنْ قال: وَقَفْتُه، صحَّ في الصَّحيح عِنْدَنَا.

تنبيهٌ: للوَقْفِ أربعةُ أحْوالٍ:

١ - مُتَّصِلُ الاِبتِداء والانتِهاء: ولا إشكالَ في (¬١) صِحَّته.

٢ - منقطع (¬٢) الاِنتِهاء: وهو صحيحٌ في الأصحِّ.

٣ - مُنقَطِعُ الاِبْتِداء مُتَّصِلُ الاِنتِهاءِ.

٤ - مُتَّصِلُ الاِبْتِداء والاِنتِهاء، مُنقَطِعُ الوَسَط: والمذْهَبُ: صحَّتُهما.

وقِيلَ بالبُطْلان؛ بِناءً على تَفْريق الصَّفْقة.

مسألةٌ: لو وَقَفَ على الفقراء، ثُمَّ على وَلَدِه؛ صحَّ لهم دُونَه.

وقِيلَ: وعَلَيهِ؛ كما لو وَقَفَ على فقراءِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ.

(وَإِذَا (¬٣) قَالَ: وَقَفْتُ دَارِي سَنَةً؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّ مُقْتَضَى الوقْفِ التَّأبيدُ، وهذا يُنافِيهِ، فلو قال: وَقَفْتُ هذا على وَلَدِي سَنَة، ثُمَّ على المساكين؛ صحَّ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّه مُنقَطِعُ الاِنْتِهاء، وقد بَيَّنَّا صِحَّتَه، وحِينَئِذٍ: (يُصْرَفُ بَعْدَهَا)؛ أيْ: بَعْدَ السَّنة (مَصْرِفَ المُنْقَطِعِ)؛ أيْ: مُنقَطِع الاِنْتِهاء.

(وَلَا يُشْتَرَطُ إِخْرَاجُ الْوَقْفِ عَنْ يَدِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، هي (¬٤) ظاهر المذهب؛ لأِنَّ الوَقْفَ يزولُ به ملْكُ الواقِف، ويَلزَمُ بمجرَّد اللَّفظ؛ لحديثِ عمرَ السَّابِقِ (¬٥)، ولأِنَّه تَبَرُّعٌ يَمنَعُ البَيعَ والهِبةَ، فيَلزَمُ بمجرَّده؛ كالعتق.

والثَّانيةُ: لا يَلزَمُ إلاَّ بالقَبْض وإخراجِ الوَقْف عن يَدِه، اختارها ابنُ أبي موسى، وقاله محمَّدُ بنُ الحَسَنِ (¬٦)؛ لأِنَّه تَبَرُّعٌ بمالٍ لم يُخرِجْه عن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 441 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.