Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 440

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

يُصرَف لِبَيت المال، نَصَّ عَلَيهِ في روايةِ أبي طالِبٍ (¬١)، وقَطَع به أبو الخَطَّاب والمجْدُ؛ لأِنَّه مالٌ لا مُسْتَحِقَّ له.

وقال الأكثرُ: يَرجِعُ إلى الفقراء والمساكين؛ إذ القَصْدُ بالوقْف: الصَّدقةُ الدَّائمةُ؛ لقَوله ﵇: «أوْ صَدَقةٍ جارِيَةٍ» (¬٢).

وقال ابنُ أبي موسى: يُباعُ ويُجعَلُ ثَمَنُه للمساكين، ونَقَل حَرْبٌ عَنْه مِثْلَه (¬٣).

وعَنْه: يَرجِعُ إلى ملْكِ واقِفِه الحيِّ.

قال ابنُ الزَّاغُونِيِّ في «الواضح»: الخِلافُ في الرُّجوع إلى الأقارِب، أوْ إلى بيت المال، أو إلى المساكين؛ مُخْتَصٌّ بما إذا مات الواقِفُ، أمَّا إنْ كان حَيًّا، فانْقَطَعت الجِهَةُ؛ فهل يَعودُ الوقْفُ إلى ملْكِه أوْ إلى عَصَبَتِه؟ فيه روايتانِ.

وظاهِرُ المتن: أنَّ المسائلَ الثَّلاثَ على سَنَنٍ واحِدٍ، وأنَّ الخِلافَ فيها.

وفي «الشَّرح»: إذا قال: وَقَفْتُ، وسكت (¬٤)، أوْ صدقةٌ مَوقوفَةٌ؛ أنَّه لا نَصَّ فيها.

وقال ابنُ حامِدٍ: يَصِحُّ، وهو قِياسُ قَولِ أحمدَ في النَّذْر المطْلَقِ، فإنَّه يَنعَقِدُ مُوجِبًا للكفَّارة.

وفي «الفروع»: وكذا إذا قال: وَقَفَه، ولم يَزِدْ.

وقال القاضي وأصحابُه: إنَّه يُصرَفُ في وُجوهِ البِرِّ.

وفي «عيون المسائل»: فيها وفي تصدَّقْت به؛ لجماعة المسلمين.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 440 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.