Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 449

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

مَاتَ مِنْهُمْ)، أوْ رَدَّ؛ (رَجَعَ نَصِيبُهُ عَلَى (¬١) الآْخَرَيْنَ)؛ لأِنَّهما من الموْقوفِ عَليهم أوَّلاً، وعَودُه إلى المساكين مَشْروطٌ بانْقِراضِهم؛ إذِ اسْتِحْقاقُ المساكينِ مُرَتَّبٌ ثَمَّ (¬٢)، فإذا ماتَ الثَّلاثةُ، أوْ رَدُّوا؛ فَلِلْمساكِينِ؛ عَمَلاً بشَرْطه.

فلو وَقَفَ على ثلاثةٍ، ولم يَذكُرْ له مآلاً؛ فَمَنْ ماتَ منهم؛ فحُكْمُ نَصِيبِه حُكْمُ المنْقَطِعِ، كما لو ماتُوا جَمِيعًا، قالَهُ الحارِثِيُّ.

واخْتَار في «القواعد»: أنَّه يُصْرَف إلى الباقي (¬٣)، وهو أظْهَرُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 449 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.