ثَبَتتْ، ولم يَثْبُت التَّفضيلُ، فَوَجَبت التَّسْوِيةُ؛ كما لو شَرَّك بَينَهم بِلَفْظه، ذَكَرَه في «الكافي» وغيره.
وقيَّده الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: بما إذا لم يكن عادةٌ، قال: لأِنَّ العادةَ المستمِرَّةَ والعُرْفَ المسْتَقِرَّ في الوقف يَدُلُّ على شَرْط الواقِفِ أكثرَ مِمَّا يَدُلُّ لَفْظُ الاِسْتِفاضة (¬١).
(فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ نَاظِرًا)، أو شَرَطَه لِإنسانٍ فَمَاتَ (¬٢)؛ (فَالنَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ) على المذْهَبِ؛ لأِنَّه مَلَكَه، وغَلَّته له، فكان نَظَرُه إليه؛ كملْكِه الطِّلْق، فإن كان واحِدًا؛ اسْتَقَلَّ به مطلَقًا، وقِيلَ: يُضَمُّ إلى الفاسِقِ أمينٌ؛ حِفْظًا لأِصْلِ الوَقْف عن التَّضْيِيع، وإنْ (¬٣) كان مُوَلًّى عليه؛ قام وَلِيُّه مَقامَه، وإنْ كانوا