Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 454

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

قال في «الفروع»: وإلاَّ توجَّهَ أنْ لا يُعتَبَرَ في فُقَهاءَ ونحوِهم، وفي إمامٍ ومؤذِّنٍ الخِلافُ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: لا يَجوزُ أنْ يُنزَّلَ فاسِقٌ في جِهةٍ دينيَّةٍ؛ كمدرسةٍ وغيرِها مطلَقًا؛ لأنَّه يَجِبُ الإنكارُ وعُقوبَتُه، فكَيفَ يُنزَّلُ؟ وإنْ نُزِّلَ مُسْتَحِقٌّ تنزيلاً شرعيًّا؛ لم يَجُزْ صرْفُه بلا مُوجِبٍ شرعيٍّ (¬١).

تنبيهٌ: للحاكِمِ النَّظَرُ العامُّ، فيَعْتَرِضُ عَلَيهِ إنْ فَعَلَ ما لا يَسوغُ، وله ضَمُّ أمينٍ مع تفريطه أوْ تُهمتِه، وكذا مع ضعْفِه، ومَنْ ثَبَتَ فِسْقُه، أوْ أَمَرَ مُتصرِّفًا بِخِلافِ الشَّرط الصَّحيح، عالِمًا بتحريمه؛ قَدَحَ فيه، فإمَّا أنْ يَنعزِلَ أوْ يُعْزَلَ، أوْ يُضَمَّ إليه أمينٌ، على الخلاف، ثُمَّ إنْ صار هو والوصِيُّ أهْلاً؛ كما لو صرَّح به (¬٢) وكالموْصوفِ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٣).

وذَكَرَ الجَدُّ في «النُّكَت»: أنَّه لو عُزِلَ من وظيفةٍ للفسق، ثُمَّ تاب؛ لم يَعُدْ إليها، وإذا فَرَّطَ؛ سَقَطَ ممَّا له بقَدْرِ ما فَوَّتَه من الواجب.

وإذا أطْلَقَ النَّظَرَ لحاكمِ المسلمين؛ شَمِلَ أيَّ حاكِمٍ، وأفْتَى جماعةٌ من ذوي المذاهب: أنَّه عِنْدَ التَّعدُّد يكون للسُّلْطان تَولِيَةُ (¬٤) مَنْ شاء، ولو فَوَّضَه حاكِمٌ لم يَجُزْ لآِخَرَ نَقْضُه، ولو ولَّى كلٌّ منهما شخصًا؛ قَدَّم وليُّ الأمر أَحَقَّهما.

فَرْعٌ: إذا جُهِلَ شَرْطُ الواقِفِ (¬٥)؛ تَسَاوَى فيه المستحِقُّون؛ لأِنَّ الشَّرِكةَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 454 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.