Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 453

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

فَشَرْطٌ باطِلٌ؛ لمخالَفةِ الشَّرْع) (¬١)، وكشَرْطِه تَغْيِيرَ شَرْطٍ.

(وَ) في (النَّاظِرِ فِيهِ)؛ بأنْ يقولَ: النَّاظِرُ فُلانٌ، فإنْ ماتَ فَفُلانٌ؛ لأِنَّ «عُمَرَ جَعَلَ وقْفَه إلى حَفْصةَ تَلِيهِ ما عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أهْلِها» (¬٢)، ولأِنَّ مَصْرِفَ الوَقْفِ يُتْبَعُ فِيهِ شَرْطُ الواقِفِ، فكذا في نَظَرِه.

وشَرْطُه: أنْ يَكونَ مُكلَّفًا، ثِقَةً، كافِيًا في ذلك، خَبِيرًا به، قَوِيًّا عَلَيهِ.

فإنْ جَعَلَه لِغَيرِه؛ لم يَعزِلْه بلا شَرْطٍ، وإنْ شَرَطَه لِنَفْسه ثُمَّ لِغَيره؛ صحَّ في الأصحِّ، وإنْ فَوَّضَه لِغَيرِه، أوْ أسْنَدَه؛ فله عَزْلُه، قالَهُ ابنُ حَمْدانَ والحارِثِيُّ.

وقِيلَ: لا، واخْتارَه جَمْعٌ.

وللنَّاظِر التَّقريرُ في الوظائف، وفي «الأحكام السُّلْطانية»: يُقَرِّرُ في الجوامع الكِبار الإمامُ، ولا يَتَوقَّفُ الاِسْتِحْقاقُ على نَصيبه (¬٣) إلاَّ بشَرْطٍ، ولا نَظَرَ لِغَيره مَعَهُ، أطْلَقَه الأصحابُ.

قال في «الفروع»: ويتوجَّهُ مع حضوره، فيُقرِّر حاكِمٌ في وظيفةٍ خَلَتْ في غَيبَته، ولو سَبَقَ تَوْلِيَةُ (¬٤) ناظِرٍ غائِب؛ قُدِّمَتْ، والنَّاظِرُ مُنَفِّذٌ لِمَا شَرَطَهُ الوَاقِفُ.

(وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ)؛ بأنْ يقولَ: يُعمَرُ الوقْفُ من المكان الفُلانِيِّ - مثلاً -، (وَسَائِرِ أَحْوَالِهِ)، لأِنَّه ثَبَتَ بِوَقْفِه، فوجب أنْ يُتبَعَ فيه شَرطُه، ولأِنَّ ابْتِداءَ الوقْفِ مُفوَّض (¬٥) إليه، فكذا في تفاصيله، فلو شَرَطَ أنْ لا يُؤْجِرَ أوْ قَدَّرها بمدَّةٍ؛ اتُّبِع، وأنْ لا يُنزَّلَ فاسِقٌ وشِرِّيرٌ ومُتجَوِّهٌ (¬٦)، ونحوُه؛ عُمِلَ به.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 453 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.