Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 458

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

فَرْعٌ: للنَّاظِر الاِسْتِدانةُ عَلَيهِ بلا إذْنِ حاكِمٍ؛ كشرائه للوقْف بنَسيئةٍ (¬١)، أوْ بنقدٍ لم يُعيِّنْه، قال في «الفروع»: ويتوجَّه في قَرْضه مالاً؛ كولِيٍّ (¬٢).

(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ)، أو أوْلاده، أو على أوْلاد فلانٍ، (ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ؛ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ) والخَناثَى؛ لأِنَّ اللَّفظَ يَشْمَلُهم، (بِالسَّوِيَّةِ)؛ لأِنَّه شَرَّك بَينَهم، وإطْلاقُها يَقْتَضي التَّسويةَ، كما لو أقرَّ لهم بشَيءٍ؛ وكوَلَدِ الأمِّ في الميراث.

ولا يَدخُلُ فيه الولدُ المنْفِيُّ باللِّعان؛ لأِنَّه لا يُسَمَّى وَلَدًا.

ولا يَسْتِحَقُّ منه حَملٌ إلاَّ بَعْدَ انْفِصاله؛ لأِنَّه لا يُسَمَّى ولَدًا قَبلَ انفصاله، فيَسْتحِقُّ من ثَمَرٍ وزَرْعٍ، كمُشْتَرٍ، نَقَلَه المرُّوذِيُّ (¬٣)، وقَطَعَ به في «المغْنِي» وغَيره.

ونَقَل جعفرٌ: يَستَحِقُّ من زَرْعٍ قَبلَ بلوغه الحَصادَ (¬٤)، قَطَعَ به في «المبهج».

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: الثَّمرةُ للمَوجود عِنْدَ التَّأْبِير وبُدُوِّ (¬٥) الصَّلاح (¬٦).

ويُشْبِهُ الحَمْلَ: إنْ قَدِمَ إلى ثَغْرٍ مَوقُوفٍ عَلَيه فيه، أوْ خرج منه إلى بلدٍ مَوقُوفٍ عليه فيه، نقله يعقوبُ (¬٧)، وقِياسُه: من نَزَلَ في مدرسةٍ ونحوُه.

(واخْتارَ شَيخُنا (¬٨): يَسْتَحِقُّ بِحِصَّته مِنْ مغلِّه، وأنَّ مَنْ جَعَلَه كالولد؛ فقد

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 458 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.