Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 473

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

اجْتِماع النَّوعَينِ لازِمٌ، وسمَّى نفسه (¬١) أرْملاً تجوُّزًا، بدليلِ أنَّه وَصَفَ نفسَه بأنَّه مُذكَّر (¬٢)، ولو ثَبَتَ في الحقيقة أنَّه لهما، لكِنْ خَصَّه أهلُ العُرْف بالنِّساء، فهُجِرت الحقيقةُ، وصارت مغمورة.

فَرْعٌ: إخْوتُه، وعُمومتُه، وبِكْرٌ، وثيِّبٌ، وعانِسٌ؛ لِذَكرٍ وأُنثى.

(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى أَهْلِ قَرْيَتِهِ، أَوْ قَرَابَتِهِ؛ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ)؛ أيْ: في الموقوف عَلَيهِم (مَنْ يُخَالِفُ دِينَهُ) على المذهب؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حال الواقِفِ أنَّه لم يُرِدْ مَنْ يُخالِفُ دِينَه؛ لِمَا بَينَهما من المنافاة (¬٣)، فيكون ذلك قرينةً صارِفةً للَّفظ عن شُموله، بدليلِ أنَّه ﵎ لمَّا أطْلَقَ آيةَ الميراث لم يَشمَل المخالِفَ، فكذا هنا.

فَعَلَى هذا: لو كان الواقِفُ مسلِمًا؛ لم يَدخُل الكافِرُ، وكذا عَكْسُه، فإنْ صرَّح بهم دَخَلُوا؛ لأِنَّ إخراجَهم يترك (¬٤) به صريح المقال، وهو أقْوَى من قرينة الحال.

وكذا إنْ وُجِدَتْ قرينةٌ دالَّةٌ على إرادتهم، فلو كان أهلُ القرية والأقارب (¬٥) كلُّهم كُفَّارًا؛ دَخَلُوا؛ لأِنَّ إخْراجَهم يُؤَدِّي إلى رَفْعِ اللَّفْظ بالكُلِّيَّة.

فإنْ كان فيهم مسلِمٌ واحِدٌ والباقي كفَّارٌ؛ دَخَلُوا أيْضًا؛ لأِنَّ إخراجَهم بالتَّخْصيص بعيدٌ، وفيه مخالَفةُ الظَّاهِرِ.

وإنْ كان الأكثرُ كفَّارًا؛ فهو للمسلمين في ظاهِرِ قَول الخِرَقيِّ؛ لأِنَّه أمْكَنَ حَمْلُ اللَّفظ عليهم، والتَّخصيصُ يَصِحُّ بإخْراج الأكثر.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 473 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.