Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 483

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

استِبْقاءٌ للوقف بمعناه، فوجب؛ كإيلاد أَمَةٍ موقوفةٍ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: مع الحاجة يَجِبُ بالمثل (¬١)، وبلا حاجةٍ يجوز بخَيرٍ منه؛ لظهور المصلحة، ولا يَجوزُ بمثله؛ لفوات التَّعْيين بلا حاجةٍ.

فإن أمْكَنَ بَيعُ بعضه لِيُعمَرَ به الباقي؛ جاز، وإن لم يُمْكِن الاِنْتفاع بشَيءٍ منه بِيعَ جميعُه، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».

قال في «الفروع»: والمرادُ مع (¬٢) اتِّحاد الواقف؛ كالجِهة، ثُمَّ إنْ كان المرادُ عَينَينِ؛ كدارَينِ؛ فظاهِرٌ، وكذا عَينًا واحِدةً، ولم تَنقُص القِيمةُ بالتَّشقيص، فإن نقصت؛ توجَّه البيع (¬٣) في قياس المذهب، كبَيعِ وصيٍّ لِدَينٍ أو حاجةِ صغيرٍ، بل هذا أسهل؛ لجواز تغيير (¬٤) صفاته لمصلحة.

وذكر الحافِظُ ابنُ رجَبٍ: أنَّ عُبادةَ (¬٥) -من أصحابنا- أفْتَى في أوقاف وقفها (¬٦) جماعةٌ على جهةٍ واحدةٍ من جِهات البِرِّ إذا خَرِب بعضُها؛ للمباشِر أنْ يَعمُرَه من الأُجْرة، ووافقه طائفةٌ من الحَنَفِيَّة (¬٧).

تنبيه: لم يتعرَّض المؤلِّفُ للمُتَوَلِّي لِبَيعه، والأشهرُ: أنَّه الحاكِمُ، قدَّمه في «الفروع»، وفي «التَّلخيص»: ويكون البائعُ الإمامَ أوْ نائبَه، نَصَّ عليه (¬٨)، وكذلك الشِّراء بثَمَنِه، وهو ظاهِرُ ما في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأِنَّه فسخٌ لعَقْدٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 483 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.