Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 495

  1. باب الهبة

عُيَيْنةَ عن عمرَ نحوَه (¬١)، ولم نَعرِفْ (¬٢) لهما في الصَّحابة مُخالِفًا؛ ولأِنَّها هِبَةٌ غَيرُ مَقبوضةٍ، فلم تَلزَمْ؛ كالطَّعام المأْذون في أكْلِه.

(وَعَنْهُ: تَلْزَمُ (¬٣) فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ) والمعْدودِ والمذْروعِ (بِمُجَرَّدِ الْهِبَةِ)؛ أيْ: إذا كان متميِّزًا، فإنَّه يَلزَمُ بمجرَّد العَقْد، اختاره الأكثرُ، قال ابنُ عَقِيلٍ: هي المذهَبُ؛ لِعُموم قَوله ﵇: «العائدُ في هِبَتِه كالكلْب يَقِيءُ ثُمَّ يَعودُ في قَيئِه» (¬٤)، ولأِنَّه إزالةُ ملْكٍ بغَير عِوَضٍ، فلَزِمَ بمجرَّد العَقْد؛ كالوَقْف والعِتْق، ولأِنَّه تَبَرُّعٌ، فلا يُعتَبَرُ فيه القَبْضُ كالوصيَّة، ولأِنَّه عَقْدٌ لازِمٌ يَنقُلُ الملْكَ، فلم يَقِفْ لزومُه على القَبْض كالبَيع.

وحديثُ أبي بكرٍ محمولٌ على أنَّه أراد به عِشرين وسْقًا مَجْدودةً، فيكون مَكِيلاً غيرَ معيَّنٍ، ولا تَصِحُّ الهِبَةُ فيه قبل تَعْيِينه، فيكون معناه: وَعَدتُّكِ بالنِّحلة، لكنَّه خِلافُ الظَّاهِر.

وأجابوا عن الوقْفِ والوصيَّة والعِتْقِ: بالفَرْق (¬٥)، فإنَّ الوقْف إخْراجُ ملْكٍ لله تعالى، فخالف التَّمْليكات، والوصيَّةَ تَلزَم (¬٦) في حقِّ الوارث، والعِتقَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 495 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.