Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 496

  1. باب الهبة

إسقاطُ حقٍّ، ولَيسَ بِتَمليكٍ.

وإذا قُلْنا: الهِبةُ تُملَكٌ بالعقد بمجرَّده؛ فيصحُّ التَّصرُّف فيها قبل القَبضِ، نَصَّ عَلَيهِ؛ لأِنَّ حقَّ الواهِبِ انقطع عنها بمجرَّد انْتِقالِ ملْكِه، ولَيستْ في ضَمانه، ولا محذورَ في التَّصرُّف فيها بوجْهٍ.

وظاهِرُه: أنَّ الهِبَةَ حَيثُ افْتَقَرَتْ إلى القَبْض؛ فإنَّها تَصِحُّ بالعَقْدِ.

واخْتار الخِرَقِيُّ وجَمْعٌ عَكْسَه، قال المرْوَزيُّ (¬١): اتَّفَقَ أبو بكْرٍ، وعمرُ، وعُثمانُ على (¬٢) أنَّ الهِبَةَ لا تَجوزُ إلاَّ مَقبوضةً (¬٣)، والأشْهَرُ الأوَّلُ.

وهل يَملِكُها (¬٤) به؟ فيه وجْهانِ، وعَلَيهما يُخرَّج النَّماءُ، قال جماعةٌ: إنِ اتَّصَل القَبْضُ.

(وَلَا يَصِحُّ الْقَبْضُ) إذا قِيلَ تَلزَمُ (¬٥) به، (إِلاَّ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ)؛ لأِنَّه قَبْضٌ غَيرُ مُسْتَحَقٍّ عَلَيهِ، فلم يَصِحَّ إلاَّ بإذْنه؛ كأصْلِ العَقْدِ، وكالرَّهْن، (إِلاَّ مَا كَانَ فِي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 496 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.