عمرَ وعثمانَ وعائشةَ (¬١) وتَرَكَها، وذهب إلى حديث النَّبيِّ ﷺ، يُردُّ (¬٢) في حياة الرَّجل وبَعْدَ مَوته (¬٣)، ولأِنَّه ﵇ سمَّى ذلك جَورًا، وفي روايةٍ لمسلِمٍ: «إنَّي لا أشْهَدُ إلاَّ على حقٍّ» (¬٤)، وغيرُ الحقِّ والجَورُ لا يَحِلُّ فِعْلُه، ولا يَختَلِفُ بالحياة والموت، ولا يَطِيبُ أكْلُه، ويتعيَّن ردُّه.
وعنه: أنَّها باطِلةٌ، واختارها الحارِثِيُّ.
وقال أبو يَعْلَى الصَّغيرُ: قَولُهم لو حَرُم لَفَسَدَ، والتَّحريمُ يَقْتَضِي الفَسادَ في روايةٍ لا في أخرى، بدليلِ قَوله في الصَّلاة في دارِ غَصْبٍ، فدلَّ على الخِلاف.
أصلٌ: لا يُكرَه للحيِّ قَسْمُ ماله بَينَ أولاده، نَقَلَه الأكثرُ، وعنه: بلى، ونقل ابنُ الحَكَم: لا يُعجِبُنِي.
فإنْ حَدَثَ له وارِثٌ؛ سوَّى نَدْبًا، قدَّمه جماعةٌ، وقيل: وُجوبًا، قال أحمدُ: أعْجَبُ إليَّ أن (¬٥) يُسَوِّيَ (¬٦)، اقْتَصَرَ عليه في «المغني».
(وَإِنْ سَوَّى بَينَهُمْ فِي الْوَقْفِ)، ذَكَرٌ كأنْثَى؛ جاز، قاله القاضي، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأِنَّ القَصْدَ القُربةُ على وَجْهِ الدَّوام، وقد اسْتَوَوْا في القرابة، نقل ابنُ الحَكَم: لا بأْسَ، قِيلَ: فإنْ فَضَّلَ؟ قال: (لا يُعجِبُنِي على وَجْه