وظاهِرُه: لا فَرْقَ فيه بين المسلِم والكافِرِ في ظاهر كلامهم.
وفي «الاختيارات»: مَنْعُ الأب الكافِرِ أنْ يَرجِعَ فِيمَا أعْطَى وَلَدَه الكافِرَ ثُمَّ أسْلَمَ، فإنْ كان في حال إسْلامِ الولد؛ فَفِيهِ نَظَرٌ (¬١).
ومُقْتَضاهُ: أنَّ الأمَّ لا رُجوعَ لها، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، قال في رواية الأثْرَمِ: لَيستْ هِي عِنْدِي كالرَّجل؛ لأِنَّ له أنْ يأخُذَ من مال ولده بخلاف الأمِّ (¬٢)؛ ولِولايَتِه وحيازته جميعَ المال.
وقيل: بلى، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ، وصحَّحه في (¬٣) «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لقوله ﵇: «سَوُّوا بَينَ أوْلادكم» (¬٤).
ولا للمرأة فِيما تَهَبُ زَوْجَها، وهو إحدى الرِّوايات؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ الآية [البَقَرَة: ٢٣٧].
وعنه: لها الرُّجوعُ مطلَقًا، نَقَلَها الأثرمُ، وحكاه الزُّهريُّ عن القُضاة (¬٥)، وأطلقهما في «المحرَّر» و «الفروع»، وقيَّداه بمسألته، وسيأتي.
(وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ)؛ كالجَدِّ؛ لعُموم ما سَبَقَ، وفِيهِ وَجْهٌ ذَكَرَه ابنُ رَزِينٍ.