Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 517

  1. باب الهبة
  2. فصل

وظاهِرُه: لا فَرْقَ فيه بين المسلِم والكافِرِ في ظاهر كلامهم.

وفي «الاختيارات»: مَنْعُ الأب الكافِرِ أنْ يَرجِعَ فِيمَا أعْطَى وَلَدَه الكافِرَ ثُمَّ أسْلَمَ، فإنْ كان في حال إسْلامِ الولد؛ فَفِيهِ نَظَرٌ (¬١).

ومُقْتَضاهُ: أنَّ الأمَّ لا رُجوعَ لها، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، قال في رواية الأثْرَمِ: لَيستْ هِي عِنْدِي كالرَّجل؛ لأِنَّ له أنْ يأخُذَ من مال ولده بخلاف الأمِّ (¬٢)؛ ولِولايَتِه وحيازته جميعَ المال.

وقيل: بلى، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ، وصحَّحه في (¬٣) «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لقوله ﵇: «سَوُّوا بَينَ أوْلادكم» (¬٤).

ولا للمرأة فِيما تَهَبُ زَوْجَها، وهو إحدى الرِّوايات؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ الآية [البَقَرَة: ٢٣٧].

وعنه: لها الرُّجوعُ مطلَقًا، نَقَلَها الأثرمُ، وحكاه الزُّهريُّ عن القُضاة (¬٥)، وأطلقهما في «المحرَّر» و «الفروع»، وقيَّداه بمسألته، وسيأتي.

(وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ)؛ كالجَدِّ؛ لعُموم ما سَبَقَ، وفِيهِ وَجْهٌ ذَكَرَه ابنُ رَزِينٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 517 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.