Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

(أَوْ ثَمَنٍ يَعْجِزُ عَنْ أَدَائِهِ)؛ لأنَّ العجزَ عن الثَّمن يُبيح الاِنتقال إلى البدل، دليله العجز عن ثمن الرَّقبة في الكفَّارة.

فلو وُهِب له الماءُ؛ لزِمَه قَبوله في الأصحِّ، لا ثَمَنُه في الأشهَرِ؛ لأنَّ فيه مِنَّةً.

وحَبْلٌ ودَلْوٌ كماءٍ، ويلزَمُه قَبولُهما (¬١) عَارِيَّةً.

وإن استغنى صاحِبُ الماء عنه ولم يبذُلْه؛ لم يكن له أخذُه قَهْرًا؛ لأنَّ له بدَلًا.

ومن ترك ما لزمَه قَبولُه وتحصيلُه من ماءٍ وغيرِه، وتيمَّم وصلَّى؛ فإنَّه يعيد.

(فَإِنْ كَانَ بَعْضُ بَدَنِهِ جَرِيحًا) وتضرَّر؛ (تيَمَّمَ لَهُ وَغَسَلَ الْبَاقِيَ)، يعني: أنَّ الجريح يتيمَّم للمحتاج، ويغسل غيره، ولا يعتبر الأكثر؛ لقصَّة صاحب الشّجَّة: «إنَّما كان يكفيه أن يتيمَّم، ويعصب على جرحه، ثمَّ يمسح عليه، ويغسل سائر جسده» (¬٢)، وظاهِر الخَبَر: يجمع بين المسح والتَّيمُّم، ولم يذكره المؤلِّف، وفيه روايتان:

إحداهما: يجب الجمع لهذا (¬٣).

والثَّانية: لا؛ لأنَّه جمع بين بدَل ومُبْدَلٍ؛ كالصِّيام والإطعام، والخبر محمول على جواز المسح بعد ذلك، ولذلك ذكره (¬٤) ب «ثمَّ» المقتَضِية للتَّراخِي، ولأنَّ المكلَّف له استطاعة على التَّطهير بالماء في بعض البدن، فلزمه، والتَّيمُّم لما لم يُصِبْه، والطَّهارةُ شرْطٌ للصَّلاة، فالعجز عن بعضها لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 313 (SanadKitab #1262, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.