Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 314

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

يوجِب سقوط جميعِها؛ كالسِّتارة.

فعلى هذا؛ يَغسل من الصَّحيح ما لا ضرر في غسله، فإن لم يمكنه ضَبطه؛ لزمه أن يَستَنِيبَ إن قَدَر، وإلَّا كفاه التَّيمُّم.

ثمَّ إن أمكنه مسْح الجُرح بالماء؛ لزمه مع التَّيمُّم كما سبق، نصَّ عليه (¬١)، وقدَّمه ابن تميم؛ لأنَّ الغسل مأمور به، والمسح بعضُه، فوجب؛ كمن عجز عن الرَّكوع والسُّجود، وقدر على الإيماء.

وعنه: لا يحتاج إلى تيمُّم.

وعنه: يكفيه التَّيمُّم وحده، اختاره الخِرَقِيُّ؛ لأنَّه مَحَلٌّ واحِدٌ، فلا يجمع فيه بين المسح والتَّيمُّم؛ كالجَبِيرَةِ.

ومحلُّ الخلاف: ما لم يكن الجرح نجِسًا، فإن كان نجِسًا؛ فقال في «التلخيص»: يتيمَّم ولا يمسح، ثمَّ إن كانت النَّجاسة مَعْفُوًّا عنها أُلغيت، واكتفى بنيَّة الحدث، وإلَّا نوى الحدث والنَّجاسة إن شرطت فيها.

وهل يَكتفِي بتيمُّم واحد؟ فيه وجهان.

فعلى الأولى: إن عجز عن مسحه؛ تيمَّم وصلَّى على حسَب حاله، ولا إعادة.

وقال القاضي: يمسح الجُرح بالتُّراب. وفيه نَظَرٌ.

فإن كان على الجُرح عِصابةٌ أو لُصوق يضرُّه إزالتُها؛ فحكمُها سَبَقَ، وقال الآمِدِيُّ: يتيمَّم، وفي المسح معه روايتان.

والجُنُبُ الجريح إن شاء بدأ بالغسل أو بالتَّيمُّم، وإن (¬٢) كان حدث الجريح أصغر؛ راعى التَّرتيبَ والموالاةَ، ويُعيد غسل الصَّحيح عند كل تَيَمُّمٍ في وجْهٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 314 (SanadKitab #1262, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.