Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 554

  1. باب الهبة
  2. فصل

(وَقَالَ الْقَاضِي: تَرِثُهُ)، نَصَّ عَلَيهِ في رِوايةِ المرُّوذِيِّ (¬١)، وهو المذهَبُ؛ لأِنَّ العِتْقَ في هذه الحالِ وصيَّةٌ بِمَا لا يَلحَقُه الفَسْخُ، فيَجِبُ تصحيحُه للوارِثِ؛ كالعَفْوِ عن العَمْد في مَرَضِه، فإنَّه لا يَسقُطُ مِيراثُه، ولا تَبطُلُ (¬٢) الوصيَّةُ.

ومحلُّه: ما إذا خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُث، كما لو أعْتَقَ ابْنَ عمِّه، أو اشْتَرَى ذا رَحِمٍ يَعتِقُ عَلَيهِ مِمَّنْ يَرِثُ.

ولو أعْتَقَها في صحَّته وتَزَوَّجها في مَرَضِه؛ فإنَّه يَصِحُّ، وتَرِثُه بغَيرِ خَلافٍ عَلِمْناهُ (¬٣).

(وَلَوْ أَعْتَقَهَا وَقِيمَتُهَا مائَةٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا مائَتَيْنِ، لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمَا، وَهِيَ (¬٤) مَهْرُ مِثْلِهَا، ثُمَّ مَاتَ؛ صَحَّ الْعِتْقُ) والنِّكاح؛ لأِنَّه صَدَرَ مِنْ أهْلِه في مَحَلِّه، (ولم تَسْتَحِقَّ الصَّدَاقَ؛ لِئَلاَّ يُفْضِيَ إِلَى بُطْلَانِ عِتْقِهَا، ثُمَّ يَبْطُلُ صَدَاقُهَا)، وَوَجْهُه: أنَّها إذا اسْتَحَقَّت الصَّداقَ؛ لم يَبْقَ شَيءٌ سِوَى قَيمةِ الأَمَة المقدَّر بَقاؤُها، فلا يَنفُذُ العِتْقُ في كلِّها؛ لِكَونِ الإنسانِ مَحْجُورًا عَلَيهِ في التَّصرُّف في مَرَضِه في جَمِيعِ مالِه، وإذا بَطَلَ العِتْقُ في البَعْض؛ بَطَلَ النِّكاحُ، وإذا بَطَلَ النِّكاحُ؛ بَطَلَ الصَّداقُ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: تَسْتَحِقُّ (¬٥) الْمائَتَيْنِ) وتَعتِقُ (¬٦)؛ لأِنَّ العِتْقَ وَصِيَّةٌ لها، وهِيَ غَيرُ وارِثةٍ، والصَّداقُ اسْتَحَقَّتْه (¬٧) بِعَقْدِ المعاوَضَة، وهي تَنفُذُ من رأْسِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 554 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.