Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 555

  1. باب الهبة
  2. فصل

المال، فهو كما لو تَزَوَّجَ أجْنَبِيَّةً وأصْدَقَها المائَتَينِ.

وفي إرْثِها الخِلافُ.

قال في «المغني»: والأوَّلُ أَوْلَى من القَول بصِحَّة العِتْق واستِحْقاقِ الصَّداقِ جميعًا؛ لِإِفْضائِه إلى القَول بصِحَّة العِتْقِ في مَرَضِ الموت مِنْ جميع المال، ولا خِلافَ في فَسادِ ذلك.

فلو أصْدَقَ المائتَينِ أجْنَبِيَّةً؛ صحَّ وبَطَلَ العِتْقُ في ثُلُثَي الأَمَة؛ لأِنَّ الخُروجَ من الثُّلُث معتبر (¬١) بحالة الموْتِ، وحالَةُ الموْت لم يَبقَ له مالٌ.

وكذا لو تَلِفَت المائَتانِ قَبْلَ مَوتِه عَتَقَ مِنْها الثُّلُثُ فقطْ.

فَرْعٌ: لو أعْتَقَ أَمَةً لا يَملِكُ غَيرَها، ثُمَّ تَزَوَّجَها؛ فالنِّكاحُ صحيحٌ في الظَّاهِرِ، فإنْ ماتَ ولم يَملِكْ شَيئًا آخَرَ؛ تَبَيَّنَّا أنَّ النِّكاحَ باطِلٌ، ويَسقُطُ مَهْرُها إنْ كان لم يَدخُلْ بها، وإنْ كانَ دَخَلَ بها، ومَهرُها نِصْفُ قِيمتِها؛ عَتَقَ منها ثلاثةُ أسْباعِها، ويَرِقُّ أربعةُ أسْباعِها، وحِسابُها أنْ نَقولَ: عَتَقَ منها شَيءٌ، ولها بِصَداقِها نِصْفُ شَيءٍ، وللوَرَثَةِ شَيئانِ، فتَجْمَعُه ثلاثةَ أشْياءَ ونِصْفًا، تبسطها (¬٢) تكن سَبْعةً.

مسألةٌ: مريضةٌ أعْتَقَتْ عَبْدًا لها قِيمَتُه عَشَرةٌ، وتزوجها بعَشَرَةٍ في ذِمَّته، ثُمَّ ماتَتْ وخَلَّفَتْ مائةً، فمُقْتَضَى قَولِ الأصْحابِ: أنْ تُضَمَّ العَشَرَةُ إلى المائة، فتكونُ التَّرِكةَ، ويَرِثُ نَصْفَ ذلك، والباقِي للوَرَثَةِ.

وقال أبُو يُوسُفَ ومحمَّدٌ: يُحْسَبُ عَلَيهِ قِيمَتُه أيْضًا، ويُضَمُّ إلى التَّرِكَةِ، ويَبْقَى للوَرَثَة سِتُّونَ.

وقال الشَّافِعِيُّ: لا يَرِثُ شَيئًا، وعَلَيهِ أداءُ العَشَرَة الَّتي في ذِّمَّتِه؛ لِئَلاَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 555 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.