Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 556

  1. باب الهبة
  2. فصل

يكونَ إعْتاقُه وصيَّةً لِوارِثٍ، وهو مُقْتَضَى قَولِ الخِرَقِيِّ (¬١).

فائدةٌ: وَهَبَ أَمَةً؛ حَرُمَ على المتَّهِبِ وطْؤُها حتَّى يَبرَأَ أوْ يَموتَ (¬٢)، وفي «الخلاف»: له التَّصرُّفُ، وفي «الاِنتِصار»: وَالْوَطْءُ.

(وَإِنْ تَبَرَّعَ بِثُلُثِ مَالِهِ) في مَرَضِه، (ثُمَّ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ)، وله ابْنٌ؛ (فَقَالَ الْقَاضِي) ومُتابِعُوهُ: (يَصِحُّ الشِّرَاءُ، وَلَا يَعْتِقُ) الأبُ في الحال إذا اعْتَبَرْنا عِتْقَه من الثُّلُث؛ لِكَونِه اشْتَراهُ بمالٍ هو مُسْتَحَقٌّ للوَرَثَة بتَقْديرِ مَوتِه، ولأِنَّ تَبَرُّعَ المريضِ إنَّما يَنفُذُ من الثُّلُث، ويُقدَّمُ الأْوَّلُ فالأْوَّلُ، فإذا قُدِّمَ التَّبَرُّعُ؛ لم يَبْقَ من الثُّلُث شَيءٌ.

ولو اشترى (¬٣) أباهُ بماله، وهو تِسْعةُ دنَانِيرَ، وقِيمتُه سِتَّةٌ، فقال المجْدُ: عِنْدِي تَنفُذُ المحاباةُ؛ لِسَبْقِها العِتْقَ، ولا يَعْتِقُ عَلَيهِ كالَّتي قَبْلَها.

وقال القاضِي: يَتَحاصَّان هُنا، فيَنفُذُ ثُلُثُ الثُّلُث للبائع مُحاباةً، وثُلُثاهُ للمُشْتَرِي عِتْقًا، فيَعْتِق به ثُلُثُ رَقَبَتِه، ويَرُدُّ البائعُ دِينارَينِ، ويكونُ ثُلُثا المشْتَرِي مع الدِّينارَينِ مِيراثًا.

(فَإِذَا مَاتَ) الْمُشْتَرِي؛ (عَتَقَ عَلَى الوَارِثِ (¬٤)؛ لأِنَّه مَلَكَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيهِ، (إِنْ كَانُوا مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِمْ)؛ كالأْوْلادِ مَثَلاً؛ لأِنَّ الجَدَّ يَعتِقُ على أوْلادِ ابْنِه، (وَلَا يَرِثُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ فِي حَيَاتِهِ)، إذْ (¬٥) شَرْطُ الإرْثِ: أنْ يكونَ حُرًّا عِنْدَ الموْتِ، ولم يُوجَدْ.

وعلى قَول غَيرِ القاضِي، وهو مَنْ يقول: إنَّ الشِّراءَ لَيسَ بوَصِيَّةٍ؛ يَعتِقُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 556 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.