Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 582

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

وصيتهما (¬١) إلاَّ بالإجازة.

وإنْ أوصى (¬٢) أحدهما للآخَر، ثُمَّ طلَّقها؛ جازت الوصيَّةُ؛ لأِنَّه صار غَيرَ وارِثٍ، إلاَّ أنَّه إنْ طلَّقَها في مَرَضِ مَوتِه، فَقِياسُ المذهب: أنَّها لا تُعْطَى أكثرَ من مِيراثِها؛ لأِنَّه متهم (¬٣) أنَّه طلَّقها لِيُوصِلَ إلَيها مالَه بالوصيَّة، فلم يَنفُذْ، كما لو طلَّقها في مرض مَوتِه، وأوْصَى لها بأكثر (¬٤) من مِيراثِها.

(وَلَا تَصِحُّ إِجَازَتُهُمْ وَرَدُّهُمْ إلاَّ بَعْدَ مَوْتِ المُوصِي)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٥)؛ لأِنَّه حقٌّ لهم حِينَئِذٍ، فَتَصِحُّ منهم الإجازةُ والرَّدُّ كسائِرِ الحُقوق، (وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ لَا عِبْرَةَ بِهِ)، هذا زيادةُ إيضاحٍ، فدلَّ على أنَّ الحقَّ لم يَمْلِكوه، فلم يَصِحَّ منهم ما ذُكِرَ، كالمرأة تُسقِطُ (¬٦) مَهْرَها قَبْلَ النِّكاح، والشَّفيعِ يُسقطُ شُفْعَتَه قَبْلَ البَيع، وقد سَبَقَ.

فَرْعٌ: لا تَصِحُّ الإجازةُ والرَّدُّ إلاَّ مِنْ جائِزِ التَّصرُّف، وتَقَدَّم الخِلافُ في المفْلِس والسَّفِيه.

(وَمَنْ أَجَازَ الْوَصِيَّةَ)؛ كما إذا كانت بجُزْءٍ مُشاعٍ زائدٍ على الثُّلُث، (ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَجَزْتُ؛ لِأَنَّنِي ظَنَنْتُ المَالَ قَلَيلاً)؛ كما إذا أَوْصَى بنِصْف مالِه، فأجازه الوارِثُ، وكان المالُ سِتَّةَ آلافٍ، فقال: ظَنَنْتُه ثلاثةَ آلافٍ؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ)؛ لأِنَّ الإجازةَ إمَّا تنفيذٌ أوْ هِبَةٌ، وكِلاهُما لا يَجوزُ في المجْهولِ، (مَعَ يَمِينِهِ)؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ كَذِبُهُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 582 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.