Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 583

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

(وَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا زَادَ عَلَى ظَنِّهِ (¬١) فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ)، جَزَمَ به في «الوجيز» (¬٢)، فَعَلَى هذا: يَرجِعُ بخَمْسِمائةٍ؛ لأِنَّه رَضِيَ بإجازة الوصيَّة على الزَّائد (¬٣) على الثُّلث خمسمائة (¬٤)، فكانت ألْفًا، فيَرجِعُ بخَمْسِمائةٍ، فيَحصُلُ للموصَى له: ألْفانِ وخَمْسُمائةٍ.

والثَّاني: أنَّه لا يُقبَلُ قَولُه؛ لأِنَّه أجاز عقْدًا له الخِيارُ في فَسْخه، فبَطَلَ خِيارُه؛ كما لو أجاز البَيعَ مَنْ له الخِيارُ في فَسْخِه بعَيبٍ أوْ خِيارٍ.

(إِلَا أَنْ تَقُومَ بِهِ (¬٥) بَيِّنَةٌ) تَشهَدُ باعْتِرافه بقَدْره، أوْ يكونَ المالُ ظاهِرًا لا يَخفَى عَلَيهِ؛ لم يُقبَلْ قَولُه إذا قُلْنا: الإجازةُ تنفيذٌ، وإنْ قُلْنا: هي هِبَةٌ؛ فله الرُّجوعُ فِيما يَجوزُ الرُّجوعُ في الهبة (¬٦) في مِثْلِه.

ومِنَ الأصحاب؛ كالقاضي والمجد، بنى (¬٧) هذه المسألةَ على أنه: هل (¬٨) يُعتَبَرُ أنْ يكونَ المجازُ مَعْلومًا للمُجِيز أمْ لا؟ فذَكَرَ المجْدُ: بأنَّه لو أجاز قَدْرًا مسْتَوِيًا من (¬٩) المال، ثُمَّ قال: ظنَنْتُ المالَ قليلاً؛ أنَّه لا يُقبَلُ قَولُه.

ولا تَنَافِيَ بَينَهُما لِوَجْهَينِ:

أحدهما: أنَّ صحَّةَ إجازةِ المجْهول لا تُنافِي ثُبوتَ الرُّجوع فيه إذا تبيَّن فيه ضَرَرٌ على المجِيزِ لم يُعْلَمْ؛ اسْتِدْراكًا لِظُلامَتِه، كما نَقولُ (¬١٠) فيمَنْ أسقَطَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 583 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.