Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 584

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

شُفْعتَه لِمَعْنًى، ثُمَّ بانَ بخِلافه، فإنَّ (¬١) له العَودَ إلَيها، فكذلك هنا إذا أجاز الجُزْءَ الموصَى به يَظُنُّه قليلاً فبانَ كثيرًا، فله الرُّجوعُ بما زاد على ظنِّه.

والثَّاني: أنَّه إذا اعْتَقَد أنَّ النِّصفَ الموصَى به -مثلاً- مائةٌ وخمسون درهمًا، ثمَّ بانَ ألْفًا، فهو إنَّما أجاز خمسينَ، لم يُجِزْ أكثرَ منها، فلا يجوز أكثرُ منها، فلا تَنفُذُ إجازتُه في غَيرها، وهذا بخلاف ما إذا أجاز النِّصْفَ.

(وَإِنْ كَانَ المُجَازُ عَيْنًا)؛ كعبدٍ تزيدُ قيمَتُه على الثُّلُث، (فَقَالَ: ظَنَنْتُ بَاقِيَ الْمَالِ كَثِيرًا (¬٢)؛ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي أَظْهَرِ (¬٣) الْوَجْهَيْنِ)؛ لأِنَّ العَبدَ مَعْلومٌ لا جَهالةَ فيه.

والثَّانِي: أنَّه يَملِكُ الفَسْخَ؛ لأِنَّه قد يَسمَحُ بذلك ظَنًّا منه أنَّه يَبْقَى له من المال ما يَكفِيهِ، فإذا (¬٤) بانَ خَلافُ ذلك لَحِقَه الضَّرَرُ في الإجازة، فَمَلَكَ الفَسْخَ كالأُولَى.

وقِيلَ: يَصِحُّ وَجْهًا واحِدًا؛ لأِنَّ المجازَ مَعْلومٌ.

وكذا الخلافُ فِيمَا إذا كان المجازُ مَبْلَغًا مَعْلومًا، فلو كان العَبْدُ قِيمَتُه سِتُّمائَةٍ، فيُجِيزُ الوصيَّةَ بِناءً على أنَّ المالَ ألْفٌ - مثلاً -، ثمَّ تبَيَّنَ أنَّه سِتُّمائَةٍ، فيَدَّعِي أنَّه إنَّما أجاز بِناءً على ذلك.

فعلى الأول (¬٥) والثَّالث: جميعُ العبد للمُوصَى له، وعلى الثَّاني: ثُلُثَا العَبْد وتُسُعُه؛ لأِنَّ له ثُلُثَ المال بالأصل، وهو أربعُمائَةٍ، وقد أجاز له سِتَّةً وسَتِّينَ وثُلُثَينِ؛ لأِنَّ ذلك هو ما بين الألْف وسِتِّمائةٍ المظنونةِ قِيمةَ العَبْدِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 584 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.