Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 585

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: فإنْ قال: ظنَنْتُ أنَّ قِيمتَه ألْفٌ، فَبَانَ أكثرَ؛ قُبِلَ، ولَيس نقضًا (¬١)؛ لصحَّة الإجازة ببيِّنةٍ أوْ إقرارٍ، قال: وإنْ أجاز وقال: أردتُ أصلَ الوصيَّة؛ قُبِلَ (¬٢). (¬٣) وَلَا يَثْبُتُ المِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ إِلاَّ بِالْقَبُولِ بَعْدَ المَوْتِ)؛ أيْ: إذا كانَتْ لمعين (¬٤) يُمكِنُ القَبولُ منه (¬٥)، في قَولِ جمهور الفقهاء؛ لأِنَّه تمليكُ مالٍ، فاعتبِرَ قَبولُه كالهِبة، قال أحمدُ: الهِبَةُ والوصيَّةُ واحدةٌ (¬٦).

ولا يتعيَّنُ القَبولُ باللَّفظ، بل يَحصُلُ به (¬٧) وبِمَا قامَ مَقامَه؛ كالهِبة والبَيع، ويجوز القَبولُ على التَّراخِي؛ كالفَور، وحِينَئِذٍ الملْكُ له شَرْطانِ:

الأوَّلُ: القَبولُ.

الثَّاني: أنْ يكونَ القَبولُ بَعْدَ مَوت الموصِي؛ لأِنَّه قَبْلَ ذلك لم يَثْبُتْ له حقٌّ.

فأمَّا إنْ كانَتْ لِغَير مُعيَّنٍ؛ كالفقراء، أو لا يُمكِنُ حَصْرُهم؛ كبَنِي تميمٍ، أوْ على مصلحةِ مسجِدٍ أوْ حجٍّ؛ لم يَفتَقِرْ إلى قَبولٍ، ولَزِمَتْ بمجرَّد الموت؛ لأِنَّ اعْتِبارَ القَبول منهم مُتَعذِّرٌ، فَسَقَطَ اعْتِبارُه؛ كالوقْفِ عَلَيهِم، ولا يَتَعَيَّنُ واحِدٌ منهم، فيُكتَفَى به.

ولو كان فِيهم ذُو رَحِمٍ من الموصَى له؛ كمن أوْصَى بعَبدٍ للفقراء وأبوه (¬٨)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 585 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.