Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 586

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

منهم؛ لم يَعتِقْ عَلَيهِ؛ لأِنَّ الملْكَ لا يَثبُتُ لكلٍّ منهم إلاَّ بالقَبْضِ.

(فَأَمَّا قَبُولُهُ وَرَدُّهُ قَبْلَ الْمَوْتِ؛ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ)؛ لأِنَّه لم يَثْبُتْ له حقٌّ.

(فَإِنْ (¬١) مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ المُوصِي (¬٢)؛ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ) في قَولِ أكثرِ العلماء (¬٣)؛ لأِنَّها عطيَّةٌ صادَفَت المعْطَى ميتًا، فلم تَصِحَّ، كما لو وَهَبَ ميتًا، إلاَّ أنْ يكونَ أَوْصَى بقَضاء دَينِه، فلا تَبطُلُ، قالَهُ الحارِثِيُّ وغَيرُه.

(وَإِنْ رَدَّهَا بَعْدَ مَوْتِهِ (¬٤)؛ بَطَلَتْ أَيْضًا)؛ لِلرَّدِّ أحْوالٌ:

مِنْها: أنْ يَرُدَّها قَبلَ مَوت الموصِي، فلا يَصِحُّ الرَّدُّ، وقَد ذَكَرَه؛ لأِنَّ الوصيَّةَ لم تَقَعْ بَعْدُ، أشْبَهَ ردَّ المبِيعِ قَبْلَ إِيجابِ البيع (¬٥)، ولأِنَّه لَيسَ بمحلٍّ للقَبول.

ومِنْها: أنْ يَرُدَّها بَعْدَ الموت وقَبْلَ القَبول، وهي مسألةُ المتْنِ؛ فيَصِحُّ الرَّدُّ، وتَبطُلُ الوصيَّةُ، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬٦)؛ لأِنَّه أسْقَطَ حقَّه في حالةٍ يَملِكُ قَبولَه وأخْذَه، أشْبَهَ عَفْوَ الشَّفيع عنها بَعْدَ البَيع.

ومِنْها: أنْ يَرُدَّ بَعْدَ القَبول والقَبْض، فلا يَصِحُّ الرَّدُّ؛ لأِنَّ ملْكَه قد استقرَّ عَلَيهِ (¬٧)، أشْبَهَ ردَّه لسائر (¬٨) أمْلاكِه، إلاَّ أنْ تَرْضَى (¬٩) الوَرَثةُ بذلك، فتكون (¬١٠)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 586 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.