Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 317

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

الأثاث، (وَمَا قَرُبَ مِنْهُ) عُرْفًا؛ لأنَّ ذلك هو الموضِعُ الذي يُطلَب فيه الماءُ عادةً. وقيل: قدر ميل أو فرسخ في ظاهر كلامه. وقيل: ما تَرَدَّدُ القوافل إليه للرعي والاحتطاب، ورجَّحه جماعةٌ. وقيل: مَدُّ نظرِه. وقيل: ما يدركه الغوثُ بشرط الأمن على نفسه وأهله وماله، وعدم فوت رفقته.

ويطلبه في جهاته الأربع.

وقال القاضي: لا يلزمه أن يمشيَ في طَلَبه ويعدِلَ عن طريقه.

وإن ظنَّه فوق جبل؛ علاه، وإن ظنَّه وراءه؛ فوجهان مع الأمن.

وإن وجد من له خِبرةٌ بالمكان؛ سأله، وإن كان له رفقة - زاد في «المغني» و «الشرح»: يَدِلُّ عليهم -؛ طلب منهم. وقال ابن حامد: لا يلزمه، فلو رأى خُضْرَةً أو شيئًا يدلُّ عليه قصده واستبرأه.

ومحلُّ الطلب عند دخول الوقت، فلو طلب قبله جدَّده بعد دخوله؛ لأنَّه طلب قبل المخاطبة به؛ كالشَّفيع إذا طلبها قبل البيع، ويعيده في وقت كلِّ صلاة، ولا يُشتَرط أن يتيمَّم عقيبَه، بل يجوز بعده من غير تجديد طلب.

(فَإِنْ دُلَّ)؛ أي: دلَّه ثِقَةٌ (عَلَيْهِ؛ لَزِمَهُ قَصَدُهُ)؛ لأنَّه قادِرٌ على استعمالِه (¬١) بقطع مسافَةٍ قريبةٍ (¬٢)؛ فلزمه كغيره من الشُّروط، ما لم يخف فَوتَ الوقت.

وعنه: والبعيدُ كذلك.

(وَعَنْهُ: لَا يَجِبُ الطَّلَبُ)، اختارها أبو بكر؛ لقوله ﵇: «التُّراب كافيك ما لم تجد الماء» (¬٣)، ولأنَّه غيرُ واجِدٍ، واعتِمادًا على ظاهر الحال؛ كالفقير لا يلزمه طلب الرَّقبة.

ومحلُّ الخلاف كما ذكره ابن تميم وصاحب «التَّلخيص» و «الفروع»: إذا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 317 (SanadKitab #1262, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.