Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 590

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

لكِنْ إذا وَطِئَها الموصَى له قَبْلَ قَبولها؛ كان ذلك قَبُولاً لها، ويَثبُتُ (¬١) الملْكُ له؛ كوطْءِ مَنْ له الخِيار.

(وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِزَوْجَتِهِ، فَأَوْلَدَهَا قَبْلَ الْقَبُولِ؛ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ)؛ لأِنَّها لم تَصِرْ ملْكًا له بَعْدُ، (وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ)؛ لأِنَّه مِنْ وَطْءٍ في ملْكِ غَيرِه.

(وَمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِأَبِيهِ، فَمَاتَ) الموصَى له (قَبْلَ الْقَبُولِ؛ فَقَبِلَ ابْنُهُ)؛ صحَّ، و (عَتَقَ المُوصَى بِهِ)، وهو الجَدُّ، (حِينَئِذٍ)؛ أيْ: حِينَ القَبول، (وَلَمْ يَرِثْ) من ابنه (¬٢) (شَيْئًا (¬٣)؛ لأِنَّ حُرِّيَّتَه إنَّما حَدَثَتْ حِينَ القَبولِ بَعْدَ أنْ صار الميراثُ لِغَيرِه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكُ حِينَ الْمَوْتِ)؛ كالبَيع، (فَتَنْعَكِسُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ)، فيَكونُ النَّماءُ المنْفَصِلُ للمُوصَى له؛ كالمتَّصِل؛ لأِنَّه نَماءُ ملْكِه.

وفي الثَّانية: أنَّها لا تَصِيرُ أمَّ وَلدٍ له؛ لأِنَّه وَطْءٌ في غَيرِ ملْكٍ، وهي باقيةٌ على الرِّقِّ، وعَلَيهِ المَهْرُ؛ لأِنَّه وَطِئَ مملوكةَ غَيرِه، وَوَلَدُه رقيقٌ؛ لِمَا ذَكَرْنا.

وفي الثَّالثة: يكونُ حرَّ الأصل، ولا وَلاءَ عَلَيهِ، وأمُّه أمَّ وَلَدٍ؛ لأِنَّها عَلِقَتْ منه بحرٍّ (¬٤) في ملْكِه.

وفي الرَّابعة: تَثْبُتُ حُرِّيَّتُه مِنْ حِينِ مَوتِ الموصِي، ويَرِثُ من ابنه السُّدُسَ.

وللخِلافِ فوائدُ أخْرَى:

مِنْها: لو أوْصَى بأمته (¬٥) لزَوجها، فلم يَعلَمْ حتَّى أوْلَدَها، ثُمَّ قَبِلَها، فإنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 590 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.