Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 593

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْوَصِيَّةِ)؛ لقَولِ عُمَرَ: «يُغَيِّرُ الرَّجُلُ ما شاء في وصيَّتِه» (¬١)، وهو اتِّفاقٌ في غَيرِ الوصيَّة بالعِتْق (¬٢)، ولأِنَّها عطيَّةٌ تَتَنَجَّزُ بالموت، فجاز له الرُّجوع عنها قَبْلَ تَنجِيزها، كهِبَةِ ما يَفْتَقِرُ إلى القَبْض قَبْلَ قَبْضِه.

وقال الشَّعْبِيُّ وغَيرُه: يُغَيِّرُ ما شاءَ مِنْها إلاَّ العِتْقَ؛ لأِنَّه إعْتاقٌ بَعْدَ الموت، فلم يَملِكْ تَغْيِيرَه (¬٣) كالتَّدْبِير.

وجَوابُه: بالمنْعِ، ولو سُلِّمَ؛ فالوصيَّةُ تُفارِقُ التَّدْبيرَ، فإنَّه تعليقٌ على شَرْطٍ، فلم يَمْلِكْ تَغْيِيرَه؛ كتَعْليقِه على صِفَةٍ في الحياة.

(فَإِذَا قَالَ: قَدْ رَجَعْتُ فِي وَصِيَّتِي، أَوْ أَبْطَلْتُهَا، أَوَ نَحْوَ (¬٤) ذَلِكَ)؛ كَ: غَيَّرْتها، أو فَسَخْتُها؛ (بَطَلَتْ)؛ لأِنَّه صريحٌ في الرُّجوع.

(وَإنْ (¬٥) قَالَ فِي الْمُوصَى بِهِ: هذا لِوَرَثَتِي)؛ لأِنَّ ذلك يُنافِي كَونَه وصيَّةً، (أَوْ) قال: (مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِفُلَانٍ فَهُوَ لِفُلَانٍ؛ كَانَ رُجُوعًا) بغَيرِ خِلافٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 593 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.