Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 594

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

نَعلَمُه (¬١)؛ لرُجوعه عن الأوَّل وصَرْفِه إلى الثَّاني، أشْبَهَ ما لو صرَّح بالرُّجوع.

(وَإِنْ وَصَّى بِهِ لآِخَرَ، وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) في قَولِ الجمهور؛ لِتَعلُّق حقِّ كلِّ واحدٍ منهما على السَّواء، فَوَجَبَ أنْ يَشْتَرِكا (¬٢) فيه، كما لو قال: هو بَينَهما.

وقِيلَ: للثَّاني.

ونَقَلَ الأثْرَمُ: يُؤخَذُ بآخِر الوصيَّة (¬٣)، وهو قَولُ عَطاءٍ وطاوُسٍ؛ لأِنَّ الثَّانيةَ تُنافِي الأُولَى، فإذا أتى بها؛ كان رجوعًا، كما لو قال: هذا لِوَرَثَتِي.

ورُدَّ: بالفَرْق.

وفي «التبصرة»: للأوَّل.

وأيُّهما مات؛ فهو للآخَر؛ لأِنَّه اشْتِراكُ تَزَاحُمٍ.

فَرْعٌ: لو وَصَّى بثُلُثِه لِرَجُلٍ، ثُمَّ بثُلثه لآخر (¬٤)؛ فمُتَغايِرانِ (¬٥)، وفي الرَّدِّ؛ يُقسَمُ بَينَهما.

ولو وَصَّى بجميعِ مالِه لرجُلٍ، ثُمَّ وَصَّى به لآِخَرَ؛ فهو بَينَهما.

(وَإِنْ بَاعَهُ، أَوْ وَهَبَهُ، أَوْ رَهَنَهُ؛ كَانَ رُجُوعًا)؛ لأِنَّه أزال ملكَه عنه، وذلك يُنافِي الوصيَّةَ، والرَّهْنُ يراد (¬٦) للبيع، أشْبَهَ ما لو باعَه، ولأِنَّ الوصيَّةَ تَنقُلُ الملْكَ حِينَ الموتِ، وذلك بقيمةِ القابِلِيَّة (¬٧) له (¬٨)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 594 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.