Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 621

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى له

وفي أوْلاد البنات وَجْهانِ، بِناءً على الوَقْف.

ثُمَّ بعد الأولاد؛ الأجدادُ، الأقْرَبُ منهم فالأقْرَبُ؛ لأِنَّهم العَمودُ الثَّاني، ثمَّ الإخْوَةُ والأَخَواتُ، ثُمَّ وَلَدُهم وإنْ سَفَلُوا، ولَا شَيءَ لولَدِ الأَخَواتَ إذا قُلْنا بِعَدَمِ دخولِ وَلَدِ البنات.

والعمُّ من الأب والعمُّ من الأمِّ سَواءٌ، وفِيهِ احْتِمالٌ، وكذلك أبْناؤهما على التَّرتيب، ذَكَرَه القاضي.

(وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَالْأَخُ مِنَ الْأُمِّ سَوَاءٌ)؛ لأِنَّهما في درجةٍ واحدةٍ، لا يُقالُ: كَيفَ يُسَوَّى بَينَهُما؛ إذ لو أوْصَى لقَرابَته؛ لم يَدخُلْ فيها وَلَدُ الأمِّ على المذهب، ومَنْ لا يَدخُلُ في القَرابَة لا يَدخُلُ في أقْرَبِ القَرابَة؛ لأنَّ ذلك مُخَرَّجٌ على الرِّواية الأخرى، كما ذَكَرَه في «المغْني»، لا على المذْهَبِ.

(وَالْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ مِنْهُمَا)؛ لأِنَّ له قَرابَتَينِ، فهو أقْرَبُ مِمَّنْ له قرابةٌ واحدةٌ.

فلَوْ أَوْصَى لِعَصَبَتِه؛ فهو لِمَنْ يَرِثُه بالتَّعْصيب، سَواءٌ كان ممَّن (¬١) يَرِثُه في الحال أوْ لَا، ويَسْتَوِي فيه قريبُهم وبعيدُهم.

فَرْعٌ: لم يَتَعرَّض المؤلِّفُ لِذَوِي الأرحام؛ فإنْ قُلْنا بالرِّواية الَّتي تَجعَلُ القَرابةَ: كلُّ مَنْ يَقَعُ عَلَيهِ اسْمُ القرابة؛ كان حكمُهم كما سَلَفَ، وإنْ قُلْنَا: القَرابَةُ تَختَصُّ (¬٢) بمَنْ كان من أولاد الآباء؛ فلا يدخل فيهم (¬٣) الأمُّ ولا أقارِبُها.

مسألةٌ: أوْصَى لِجماعةٍ من أقْرَبِ النَّاس إليه؛ أُعْطِيَ ثلاثةٌ، فإنْ كانوا أكثرَ في درجةٍ واحدةٍ؛ كالإخْوَة؛ فهو لِجَميعِهم؛ لأِنَّ الاِسْمَ يَشْمَلُهم، وإنْ لم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 621 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.