Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 627

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى له
  3. فصل

وقال ابنُ حَمْدانَ: ويَحتَمِلُ أنَّ له السُّدُسَ؛ لأِنَّهما هنا صِنْفٌ.

وظاهِرُه: أنَّه إذا كان زَيدٌ مِسْكينًا؛ أنَّه لا يُدفَعُ إليه من سهمهم؛ إذ العَطْفُ يَقتَضِي المغايَرةَ.

فلو كانت الوصيَّةُ لِقَومٍ يُمكِنُ حَصرُهم؛ كزَيدٍ وإخْوته، فهو كأحدهم في وجْهٍ، وفي آخَرَ: كالتي قبلها.

فلو وصَّى بثُلُثه لزيدٍ وللفقراء؛ فنِصْفانِ، وقِيلَ: كأحَدِهم.

تنبيهٌ: لو أوْصَى مسلمٌ (¬١) لأِهْلِ قَرْيته، وقِيلَ: أوْ لِقَرابَته بلفظٍ عامٍّ؛ لم يَعُمَّ كافِرَهم إلاَّ بِذِكْره في الأشْهَر، وإنْ كان الموصِي كافِرًا؛ عَمَّ مسلمَهم بِدُون ذِكْره في الأصحِّ.

وقِيلَ: إنْ كان أهلُ القرية أو الأقارِبُ كلُّهم كُفَّارًا، والموصِي مسلِمًا؛ عمَّهم، كما لو كان فيهم مسلِمٌ، وإن كان أكثرُهم كُفَّارًا؛ لم يَعُمَّهم، وفِيهِ احْتِمالٌ.

مسألةٌ: أوْصَى بثُلُثه للمساكين، وله أقارِبُ محاويجُ، ولم يُوصِ لهم بشَيءٍ، ولم يَرِثُوهُ، فإنَّهم أحقُّ به.

ولو وَصَّى نصرانِيٌّ بثلثه لفقراء المسلمين، وله إخْوةٌ فقراءُ، أُعْطِيَ كلُّ واحِدٍ خمسينَ فَقَطْ، نَصَّ عَلَيهِما (¬٢).

ولو وصَّى لولدِ زَيدٍ، ولَيس له إلاَّ وَلَدُ وَلَدٍ؛ دَخَلُوا فيها، ويَحتَمِلُ دخولُ وَلَدِ البنينَ فقطْ (¬٣).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 627 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.