Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 626

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى له
  3. فصل

الوارِثَ يُزاحِمُ الأجنبيَّ مع الإجازة، فإذا رَدُّوا؛ تَعيَّنَ أنْ يكونَ الباقي بَينَهما، كما لو تَلِفَ بغَيرِ ردٍّ.

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: لَهُ الثُّلُثُ)؛ لأِنَّهم لا يَقدِرون على إبْطال الثُّلث فَما دُون إذا كان لأِجنبيٍّ، ولو جَعَلْنا الوصيَّةَ بَينَهما؛ لَمَلَكوا إبْطالَ ما زاد على السُّدُس، وكما لو خَصُّوا الوارثَ بالإبْطال.

فإنْ قالوا: أجَزْنا وصيَّةَ الوارث، ورَدَدْنا نِصْفَ وصيَّة الأجنبيِّ؛ صحَّ، واتُّبعَ؛ كالعكس، وإنْ أجازوا أنْ يَنقُصُوا الأجنبيَّ عن نصفِ وصيَّته؛ لم يَملِكُوا ذلك مطلَقًا، فإنْ ردُّوا جميعَ وصيَّة الوارث، ونِصْفَ وصيَّةِ الأجنبيِّ؛ فلهم ذلك، على قَولِ القاضي، وعلى قَول أبي الخَطَّاب: يَتَوفَّرُ الثُّلُث كلُّه للأجنبيِّ.

(وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لاِبْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ، فَرَدَّا (¬١) وَصِيَّتَهُ؛ فَلَهُ التُّسُعُ عِنْدَ الْقَاضِي)؛ لأِنَّه بالرَّدِّ رَجَعَت الوصيَّةُ إلى الثُّلث، والموصَى له ابْنانِ وأجنبيٌّ، فيكونُ للأجنبيِّ التُّسُعُ؛ لأِنَّه ثُلُثُ الثُّلُثِ.

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: لَهُ الثُّلُثُ)؛ لأِنَّ الأجنبيَّ موصًى له بالثُّلُث، وبالرَّدِّ بَطَلَتْ وصيَّة الوارث، فَوَجَبَ أنْ يكونَ له الثُّلُثُ؛ عَمَلاً بالوصيَّة السَّالِمة عن المزاحِم.

(وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِثُلُثِهِ؛ فَلِزَيْدٍ التُّسُعُ)، هذا هو المذْهَبُ؛ لأِنَّه وَصَّى لِثَلاثِ جِهاتٍ، فَوَجَبَت التَّسْويةُ، كما لو وَصَّى لِزَيدٍ وبَكْرٍ وخَالِدٍ.

وقال محمَّدُ بنُ الحَسَن: له الخُمُسُ، وللفقراء خُمُسانِ، وللمساكين خُمُسانِ؛ لأِنَّ أقلَّ الجَمْع اثْنانِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 626 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.